ورواه أبو داود في كتاب الأقضية، باب القضاء (٤/ ٥٣ ح: ٣٦٤٠). والحديث ذكره الحافظ الزيلعي من طريق أبي داود، ثم قال ما نصه: (سكت عنه أبو داود، ثم النذري، ورواه الطحاوي في، شرح الآثار" ولفظه: اختصم رجلان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نخلة فقطع منها جريدة ذرع بها النخلة، فإذا فيها خمسة أذرع، فجعلها حريمها انتهى. ومن جهة الطحاوي ذكره عبد الحق في "أحكامه"، قال: قال أبو داود خمسة أذرع، أو سبعة) انتهى. - نصب الراية ٤/ ٢٩٣. وقد روى حديث الباب البيهقي من طريقين، أحدهما: يحيى بن محمد الجاري عن عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى: وفي هذه الرواية: فذرعها فوجدها خمسة فجعلها حريمها. والطريق الثاني: يحيى بن محمد عن أبي طوالة: وفيه فال: فوجدها سبعا. السنن الكبرى: كتاب إحياء الموات، باب النخل يغرس في مرات .. قلت: والحديث من طريق أبي داود إسناده صحيح. وله شواهد؛ منها: حديث عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضي في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل، فيختلفون فى ذلك، فقضى أن لكني نخلة من أولئك من الأسفل مبلغ جريدها حرم لها. رواه ابن ماجة (ح: ٢٤٨٨)، والبيهقي (٦/ ١٥٥)، والحاكم (٤/ ٩٧)؛ كلهم من طريق فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة قال: أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت. وفضيل بن سليمان؛ قال أبو حاتم: كتب حديثه وليس بالقوي، وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة ابن الصامت فيما قال البخاري، ومع ذلك فقد قال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي. ورواه ابن ماجة (ح: ٢٤٨٩)، والطبراني فى الكبير (١٢/ ٤٥٣ ح: ١٣٦٤٧)، كلاهما من مسند ابن عمر، وفى سنده منصور بن صقير، وهو ضعيف. وأخرجه أبو داود في مراسيله (ح: ٤٠٤): (عن عروة بن الزبير؛ قال قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حريم النخلة طولها). (*) لذي في المخطوط (خمس) و (سبع) دون تاء فيهما، وقد تكرر ذلك في الحديث، والتصحيح من سنن أبي داود، وكذا من "الأحكام".