للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٢٣٧) وذكر (١) من طريق الطحاوي حديث أبي سعيد الخدري في حريم النخلة؛ وفيه: فقطع منها جريدة، ثم ذرع النخلة فإذا فيها خَمْسة (*) أذرع فجعله حريما)، ثم قال: وقال أبو داود: خمسة أذرع أو سبعة أذرع. هكذا ذكر ق هذا الوضع، وظاهره أنه عند أبي داود على الشك، وذلك وهم، وإنما هي روايتان؛ قيل في إحداهما خمسة أذرع، وقيل في الأخرى سبعة أذرع.


(١) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": باب إحياء الموات (٦/ ل: ٢٨. ب)، وقد جمع بين روايتين مختلفتين بلفظة (أي التي تفيد الشك أو التخيير.
ورواه أبو داود في كتاب الأقضية، باب القضاء (٤/ ٥٣ ح: ٣٦٤٠).
والحديث ذكره الحافظ الزيلعي من طريق أبي داود، ثم قال ما نصه: (سكت عنه أبو داود، ثم النذري، ورواه الطحاوي في، شرح الآثار" ولفظه: اختصم رجلان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نخلة فقطع منها جريدة ذرع بها النخلة، فإذا فيها خمسة أذرع، فجعلها حريمها انتهى.
ومن جهة الطحاوي ذكره عبد الحق في "أحكامه"، قال: قال أبو داود خمسة أذرع، أو سبعة) انتهى.
- نصب الراية ٤/ ٢٩٣.
وقد روى حديث الباب البيهقي من طريقين، أحدهما: يحيى بن محمد الجاري عن عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى: وفي هذه الرواية: فذرعها فوجدها خمسة فجعلها حريمها. والطريق الثاني: يحيى بن محمد عن أبي طوالة: وفيه فال: فوجدها سبعا.
السنن الكبرى: كتاب إحياء الموات، باب النخل يغرس في مرات ..
قلت: والحديث من طريق أبي داود إسناده صحيح. وله شواهد؛ منها:
حديث عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضي في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل، فيختلفون فى ذلك، فقضى أن لكني نخلة من أولئك من الأسفل مبلغ جريدها حرم لها.
رواه ابن ماجة (ح: ٢٤٨٨)، والبيهقي (٦/ ١٥٥)، والحاكم (٤/ ٩٧)؛ كلهم من طريق فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة قال: أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت.
وفضيل بن سليمان؛ قال أبو حاتم: كتب حديثه وليس بالقوي، وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة ابن الصامت فيما قال البخاري، ومع ذلك فقد قال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي.
ورواه ابن ماجة (ح: ٢٤٨٩)، والطبراني فى الكبير (١٢/ ٤٥٣ ح: ١٣٦٤٧)، كلاهما من مسند ابن عمر، وفى سنده منصور بن صقير، وهو ضعيف.
وأخرجه أبو داود في مراسيله (ح: ٤٠٤): (عن عروة بن الزبير؛ قال قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حريم النخلة طولها).
(*) لذي في المخطوط (خمس) و (سبع) دون تاء فيهما، وقد تكرر ذلك في الحديث، والتصحيح من سنن أبي داود، وكذا من "الأحكام".