للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إياها؛ قال مسلم: نا عباس بن الوليد (٢)؛ قال: نا يزيد بن زريع؛ قال: نا سعيد (٣)، عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، فذكر الحديث) وفيه: إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا، أو سبق يكون الشبه). (٤) اهـ

(١٥٤) وذكر (١) من مراسيل أبي داود عن عقيل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد في ثوبه دما، فانصرف -يعني من الصلاة -) ثم قال: (وكذلك عند ابن وهب).


(٢) عباس بن الوليد بن نضر النرسي، ثقة من العاشرة، مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين. / خ م س.
- التقريب ١/ ٤٤٠.
(٣) سعيد بن أبي عروبة، تقدت ترجمته.
(٤) صحيح مسلم: كتاب الحيض: ١/ ٢٥٠ ح: ٣٠.
(١) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الطهارة، باب ما جاء في النجو والبول والدم والمذي ... (١١ ل: ٠٣ ا. أ).
جاء في المراسيل ما نصه: (حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا الليث، عن عقيل، عن الزهري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد في ثوبه دما، فانصرف.
المراسيل، لأبي داود، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء (ص: ٧٦ ح: ١٠) -بتحقيق شعيب الأرناؤوط - أما في طبعة المراسيل بتحقيق عبد العزيز السيروال فقد وضع المحقق [عن الزهري] بين معقوفتين إشارة إلى أنها ليست في النسخة الخطة.
وبهذا يتبين اختلاف نسخ المراسيل لأبي داود، فبعضها فيه المرسل هو عقيل، وفي بعضها: عقيل عن ابن شهاب، ويبدو أن نسختي عبد الحق الإشبيلي، وابن المواق، من مراسيل أبي اود، كليهما ليس فيهما إلا عقيل، وأنه هو المرسل لهذا الحديث. لكن الصواب فيه أنه من حديث ابن شهاب، هو الذي رسله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -, يتأيد ذلك بمتابعة يونس بن يزيد -في رواية ابن وهب- لعقيل في جعله الحديث من مسند الزهري، وبالرجوع إلى تحفة الأشراف نجد ما يؤكد ذلك، حيث صنف الحافظ المزي الحديث ضمن مراسيل ابن شهاب، من مرويات ابن عقيل عنه.
تحفة الأشراف ١٣/ ٣٧١٣ خ: ١٩٣٥٢.
أما تعقب ابن المواق على ق فهو في محله، إذ لا ذكر لعقيل في رواية ابن وهب، لكن لو أن الإشبيلي جعل الحديث من مراسيل ابن شهاب لما كان عليه فيه تعقيب؛ لأن عقيل بن خالد يرويه عن الزهري، كما أن ابن وهب يرويه عن يونس بن يزيد، عن الزهري.