(١) "الأحكام" كتاب البيوع، باب الصرف والربا (٦/ ل: ٢٢. أ). أخرج هذا الحديث أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب في اقتضاء المذهب من الورق. (٣/ ٦٥٠٦ ح: ٣٣٥٤) من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن هذا الطريق المرفوع كذلك أخرجه كل من: الترمذي في كتاب البيوع. باب ما جاء في الصرف (٣/ ٥٤٤ ح: ١٢٤٢). وقال: (حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر ..). والنسائي في المجتبى: كتاب البيوع. باب أخذ الورق من المذهب (٧/ ٣٢٦ ح: ٤٦٠٣). وفي السنن الكبرى، نفس الكتاب والباب (٤/ ٣٤ ح: ٦١٨١). وابن ماجة في كتاب التجارات. باب اقتضاء المذهب من الورق (٢/ ٧٦٠ ح: ٢٢٦٢). وأبو داود الطيالسي في مسنده (ص ٢٥٥ ح: ١٨٦٨). والدارمي في سننه. كتاب البيوع. باب الرخصة في اقتضاء الورق بالذهب (٢/ ٢٥٩). والدارقطني في سننه. كتاب البيوع (٣/ ٢٣ ح: ٨١). وقال صاحب التعليق المغني: (والحديث رواته كلهم ثقات). والبيهقي في سننه الكبرى. كتاب البيوع. باب أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة (٥/ ٣١٥). وكذا في باب اقتضاء المذهب من الورق (٥/ ٢٨٤) ثم قال: (والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر). وابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ١٢، ١٣). والحاكم في مستدركه. كتاب البيوع (٢/ ٤٤) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه). وروى الحديث موقوفا على ابن عمر، ومن الذين وقفوه: داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: (سنن أبي داود ٣/ ٥٤٤)، وكذا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب ابن عمر. والمختار عند المحدثين عند تعارض الرفع والرقف -إذا كان الرواة ثقات- تقديم الرفع لأنه زيادة ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة. - وانظر كذلك: تحفه الأشراف ٥/ ٤٢٤ ح: ٧٠٥٣ - نصب الراية، للزيلعي، ٤/ ٣٣ - التلخيص الحبير ٣/ ٢٦.