(١) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب سترة المصلي (٢/ ل: ٦٨. أ ..). (٢) جاء في صحيح مسلم: (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا معتمر بن سليمان عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعرض راحلته، وهو يصلى إليها). - كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، ١/ ٣٥٩ ح: ٢٤٧. أما رواية البخاري فهي التي ذكرها المصنف سندا ومتنا. - كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الراحلة (الفتح: ١/ ٥٨٠ ح: ٢٤٧). يتبين من ذلك أن تعقب ابن المواق في محله حيث إن أبا محمد خلط بين روايتين الأولى لمسلم، والثانية للبخاري، ونسبهما معا إلى مسلم، وليس في الحديث عند مسلم (أفرأت إذا هبت الحديث ..). يَعْرِض: لفتح الياء وكسر الراء، ويروى بتشديد الراء المكسورة. والمعنى يجعلها عرضا، أو معترضة بينه وبين من يمر بين يديه. الراحلة: الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها، أو هي المركب من الإبل؛ ذكرا كان أو أنثى. هبت الركاب: هاجت الإبل. يَعْدِله: بفتح أوله، وسكون العين، وكسر الدال، ويجوز التشديد: أي يقيمه تلقاء وجهه. أَخَرَته: بفتحات بدن مد، ويجوز المد، والأخرة الأخير من كل شيء. كتاب المنهاج. للننوي ٤/ ٢١٨ - إكمال المعلم، للأبي ٢/ ٢١٧ - مكمل إكمال الاكمال، لأبي عبد الله السنوسي ٢/ ٧١٢ - الفتح، لإبن حجر ١/ ٥٨٠. (٣) "الأحكام" (٢/ ل: ٦٨. أ ..).