للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المعاطب والمهالك، وأسأل الله السلامة والتوفيق لما فيه رضاه. (١٠) اهـ

(١٨٤) وقال (١) في حديث علي في النهي عن بيع المضطر؛ الذي ذكره


(١٠) هذا الحديث مع الكلام الوارد فيه كتب في المخطوط ثلاث مرات:
الأولى في حاشية لوحة ٦٦ وجه ب، والثانية في لوحة ٦٧ وجه ب مع ملاحظة وهي: (بيان لما ثبت في الحاشية).
وكتب ثالثة في لوحة ٧٤ وجه ب وبهامش نفس اللوحة: (ينقل إلى الباب قبله كذا في الأم).
ملحوظة: هذا الحديث مع الكلام عليه لم أعثر عليه عند ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، رغم كثرة المبحث فيه عنه، فإن ثبت عدم وجوده في المخطوط المتداول لبيان الوهم، دل ذلك على نقصان فيه عن الأصل.
(١) إي ابن القطان.
هذا الحديث ذكره عبد الحق في أحكامه في كتاب البيوع، باب ذكر الصرف والربا (٦ / ل: ٢٠. ب). وقد عقب عليه ابن القطان، وهذا نصه من بيان الوهم والإيهام:
"وذكره أيضا من طريق أبي داود عن علي بن أبي طالب؛ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر. قال: وهذا ضعيف. ورواه سعيد بن منصور من حديث مكحول عن حذيفة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهو أيضًا منقطع وإسناده ضعيف. كذا ذكر هذين الحديثين، وهما مختلفين، وعطف أحدهما على الآخر يوهم تساويهما؛ ونبين ذلك بذكر نصيهما:
"قال أبو داود: أنا محمد بن عيسى، أنا هشام، أنا صالح بن عامر، أنا شيخ من بني تميم؛ قال خطبنا علي بن أبي طالب، أو قال: قال علي؛ قال محمد بن عيسى: حدثنا هُشَيم؛ قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك؛ قال تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: ٢٣٧] ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع التمر قبل أن يدرك".
[سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب في بيع المضطر ٣/ ٦٧٦ ح: ٣٣٨٢].
هذا نص حديث علي، وصالح بن عامر لا يعرف من هو عن شيخ من بني تميم، وهو أبعد عن أن يعرف.
والكلام في الحديث كلام علي رضي الله عنه، فأما حديث حذيفة فالكلام فيه كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قال سعيد بن منصور: أنا هُشَيْم عن كوثر بن حكيم؛ قال: بلغنى عن حذيفة أنه حدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال، إن بعد زمانكم هذا زمانا عضرضا يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: ٣٩] ويشهد شرار خلق الله، ويبايعون كل مضطر، ألا إن بيع المضطرين حرام، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يخونه، وإن كان عندك خير فجد به على أخيك، ولا تزده هلاكا إلى هلاكه).
هذا نص حديث حذيفة، والقطعة التي ذكر أبو محمد من حديث علي، التي نهي عن بيع المضطربن إنما هي فيه بالمعنى، وكوثر بن حكيم ضعيف، وهو الذي أراد بقوله: "إنه مع الإنقطاع ضعيف، فاعلم ذلك" اهـ.
- بيان الوهم والإيهام: باب ذكر أحاديث يظن من عطفها على أخر أو إردافها إياها أنها مثلها في مقتضياتها،