حديث علي في النهي أن يقضى بين الخصمين حتى يسمع من الآخر. رواه أبو محمد بن حزم في المحلى: كتاب الأقضية. مسألة ويقضي على الغائب كما يقضي على الحاضر (٩/ ٣٦٧)، من طريق شريك عن سماك بن حرب، عن حنش بن العتمر، عن علي بن أبي طالب. قال بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلي اليمن قاضيا .. الحديث. ومن هذا الطريق أخرجه أبو داود (كتاب الأقضية. باب كيف القضاء. ٤/ ١١ ح: ٣٥٨٢)، والطيالسي (ص: ١٩ ح: ١٢٥)، والحاكم في مستدركه على الصحيحين: كتاب الأحكام (٤/ ٩٣) وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي على تصحيحه. وهو عند البيهقي في سننه الكبرى (١٠/ ٨٦، ١٤٠) من هذا الطريق، وكذا عند الترمذي، لكنه مختصر: (كتاب الأحكام. باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما ٣/ ٦١٨ ح: ١٣٣١). وله طريق آخر: عن عمرو بن مرة، عن أبي البحتري -واسمه سعيد بن فيروز - عن علي. قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا شاب. الحديث. أخرجه ابن ماجة في سننه (كتاب الأحكام. باب ذكر القضاة (٢/ ٧٧٤ ح: ٢٣١٠). - وفي الزوائد: هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، قال أبو حاتم: لم يسمع أبو البختري من على، ولم يدركه-. ورواه -من نفس الطريق- أحمد في مسنده (١/ ٨٣) والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٨٦). - انظر -غير مأمور- كذلك: نصب الراية، للزيلعي ٤/ ٦٠. (٢) القاسم بن عيسى بن إبراهيم الطائي، الواسطي، روى عن حجاج بن محمد، وهُشَيْم، ومؤمل بن إسماعيل، وعدة. وعنه أبو داود في المراسيل، وإبراهيم الحربي، وأسلم بن سهل وآخرون. ذكره ابن حبان في الثقات (٩/ ١٨)، وقال الآجري عن أبي داود: تغير عقله، ولم يقبل الحافظ ابن حجر من ابن حزم قوله فيه، لذا قال: (وأفرط أبو محمد بن حزم كعادته: فقال: مجهول لا يدرى من هو). - التقريب ٢/ ١١٨ - ت. التهذيب ٨/ ٢٩٣. (٣) علي بن الأقمر بن عمرو الهمداني، الوادعي، أبو الوازع، كوفي، ثقة من الرابعة. (ع). - التقريب ٢/ ٣٢. (٤) أبو جحيفة السوائي، وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة، قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر عمره، ثم صحب عليا بعده، وولاه شرطة الكوفة لما ولى الخلافة. روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلي والبراء بن عازب، وعنه ابنه عون وعلي بن الأقمر. قال ابن حبان: توفي سنة أربع وستين. (ع). - الإصابة ٣/ ٦٤٢: ٩١٦٦ - ت. التهذيب ١١/ ١٤٥.