النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ١١٥. تقدم الكلام على هذا الحديث من أوجه أخرى: (ح: ١٨٢). (١) ذكره عبد الحق، في أحكامه -من عند أبي داود (ح: ١٦١٩، ح: ١٦٢٠) - في باب زكاة الفطر (٤ / ل: ١. ب)، فوهم بالزيادة المذكورة، وكذلك فعل ابن القطان حيث نقل الحديث عنه. انظر: بيان الوهم والإيهام: باب ذكر أحاديث كظن من عطفها عليها أنها مثلها في مقتضياتها (١/ ل: ٣٥. أ ٥). (١) أي عبد الحق الإشبيلي. (٢) وهذا نصه من سنن أبي داود: (حدثنا محمد بن سوار المصري، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يونس بن عيد، عن زياد بن جبير (بن حية) عن سعد، قال: لما بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء قالت امرأة جليلة، كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبى الله، إنا كل على آبائنا وأبناءنا - قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا- فما يحل لنا من أموالهم؟ فقال: (الرطب تأكلنه وتهدينه). ولما ذكر عبد الحق الحديث من عند أبي داود عقب عليه: (سعد هذا ليس هو ابن أبي وقاص، والحديث مرسل). اهـ لكن الذي ورد في هذه النسخة الخطية من كتاب (الأحكام): (لما بايع) كما في سنن أبي داود، والذي في بيان الوهم والإيهام؛ (لما بلغ، فيكون الوهم في هذه اللفظة: (بلغ) متيقنا عند ابن القطان، بينما لا يستطاع الجزم بوهم عبد الحق فيها أو عدمه، لاخلاف نسخ (الأحكام) في ذلك. قلت: ويؤيد أنه مرسل أن ابن أبي حاتم لما ترجم لزياد بن جبير قال: (سألت أبي عن زياد بن جبير عن سعد.