(١) أي ابن القطان: (١/ ل: ١٩٦. أ). جاء في الكامل: (سمعت عمر (و) بن محمد الوكيل يقول: ثنا (أبو) الوليد بن برد الأنطاكي، ثنا الهيثم ابن جميل، ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولي"). - الكامل ٧/ ١٠٣. ومنه نقل عبد الحق هذا الحديث. وقال أبو أحمد عقبه: (وهذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عيينة مسندا، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات، كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب). وذكر عبد الحق ما ساق ابن أبي حاتم في ترجمة الهيثم بن جميل مما ذكره أحمد بن حنبل فيه. لكن ابن القطان عند النقل وهم ففال: (وذكر أبو حاتم ...)، وإنما هو ابن أبي حاتم، فتعقبه ابن المواق لتصحيح هذا الوهم. انظر: بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم أو أضعف، أو مجهول لا يعرف: (١/ ل: ١٩٦. أ). والحديث رواه موقوفا على ابن عباس: سعيد بن منصور في سننه -عن سعيد عن سفيان به- باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة. ١/ ٢٤٣ ح: ٩٨٠. وعبد الرزاق في مصنفه -عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس- باب لا رضاع بعد الفطام ٧/ ٤٦٤ ح: ١٣٩٠١. وابن أبي شيبة في مصنفه. لكن بلفظ: (لا رضاع إلا ما كان في الصغر). باب النكاح. من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. ٤/ ٢٩٠. ومالك في الموطأ. عن ثور بن زيد الديلي أن عبد الله بن عباس كان يقول: (ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو حرم). الموطأ بشرح الزرقاني: كتاب الرضاع (٣/ ٢٤٠). والبيهقي في سننه. من عدة طرق. ثم عقب عليها بقوله: (هذا هو الصحيح موقوف). كتاب الرضاع. باب