ولعله يترجح الحكم عليه بما ذهب إليه ابن المواق فيه؛ بأنه مجهول بالنقل، لا يعلم روى عنه غير أبي داود. - المعجم المشتمل على ذكر شيوخ الأئمة النبل ص: ٢٣٩ - الكاشف ٣/ ٣٦ - التقريب ٢/ ١٦٠ - ت. التهذيب ٩/ ١٣٥ - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، للخزرجي ص: ٣٣٥. (٧) يحيى بن حسان التنيسي، من أهل البصرة، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان ومائتين. /خ م د ت س. - التقريب ٢/ ٣٤٥. (٨) سليمان بن موسى الزهري، أبو داود الكوفي، خراساني الأصل، نزل الكوفة ثم دمشق، فيه لين، من الثامنة./ د. - التقريب ١/ ٣٣١ - ت. التهذيب ٤/ ١٩٩. (١) أي ابن القطان. جاء في جامع الترمذي: (نا علي بن حجر. أنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجينى عن عمه عبد المطلب بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "علموا الصبي الصلاة ابن سبع [سنيين]، واضربوه عليها ابن عشر"). وعقب عليه أبو عيسى بقوله: (حديث حسن صحيح). - أبواب الصلاة. باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة. ٢/ ٢٥٩ ح: ٤٠٧. وإذا كان أبو محمد أخرجه من عند الترمذي، فإنه خرجه كذلك أبو داود في سننه من حديث عبد المطلب بن الربيع بن سبرة عن أبيه، عن جده كذلك، فتبين بهذا أن ابن القطان اطلع عليه عند أبي داود؛ فذلك وهم، فقال خرجه أبو محمد منه. - سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، (١/ ٣٣٢ ح: ٤٩٤)، وانظر تحفة الأشراف (٣/ ٢٦٧ ح: ٣٨١٠). قال ابن القطان: (وهو من رواية عبد الملك بن الربيع، عن أبية، عن جده. وقد قال ابن أبي خثيمة: سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبية، عن جده. فقال: ضعاف). وذهب ابن القطان إلى أنه لم تثبت عدالة عبد الملك هذا، وإن كان مسلم أخرج له، وبسبب جرح هذا