للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٣٥٧) وذكر (١) حديث عمر بن الخطاب؛ أنه حمل على فرس في سبيل الله .. الحديث.)، ثم قال: رواه سفيان بن عيينة؛ وقال: لا تشتره، ولا شيئًا من نتاجه، هكذا في المسند، ورواه المزني عن الشافعي عن سفيان بن عيينة؛ وقال: دعها حتى توافيك، وأولادها جميعًا) (٢).

قال م: وهذا أيضا كذلك غير موجود في الموضعين، كما ذكر، لا مما نسب منه إلى مسند الحميدي، ولا ما نسب منه إلى المزني.

أما مسند الحميدي، فقد استظهرت على ما ذكر عنه بنسخ، فألفيتها متفقة على ما أذكره، وذلك أنه ذكر الحديث عن سفيان: قال سمعت مالك بن أنس يسأل زيد بن أسلم: فقال زيد: إني سمعت أبي يقول: قال عمر)، (٣) فذكر الحديث، كما رواه مالك من غير هذه الزيادة، ثم قال (٤):

(نا سفيان، عن أيوب (٥)، عن ابن سيرين (٦) عن عمر: -رَحِمَهُ اللهُ- بمثله، إلا أنه قال: "رآها تباع أو بعض نتاجها") (٧).


(١) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام".
(٢) نفس المرجع.
(٣) ومتن الحديث عند الحميدي: (قال عمر: حملت على فرس في سبيل الله، فرأيته يباع، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آشتريه؟ فقال: "لا تشتره، ولا تعد في صدقتك").
- مسند الحميدي: مسند عمر (١/ ٩ .. ح: ١٥).
روى مالك هذا الحديث في موطإه (كتاب الزكاة، كتاب اشتراء الصدقة والعود فيه ١/ ٢٨٢ ح: ٤٩)، بالسند المتقدم، ومن طريقه رواه البخاري (كتاب الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته .. الفتح ٥/ ٢٣٥ ح: /٢٦٢٣، كتاب إذا حمل الرجل على فرس .. ٢٤٦ - ح: ٢٦٣٦)، ومسلم (كتاب الهبات، باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به .. ٣/ ١٢٣٩ ح: ١)، وأحمد (١/ ٤٠)، والنسائي في الكبرى (كتاب الزكاة، باب شراء صدقه ٢/ ٥٩ ح: ٢٣٩٧)، والبيهقي في الكبرى (كتاب الزكاة ٤/ ١٥١).
(٤) القائل هو الحميدي؟
(٥) في المسند بزيادة (السختياني).
(٦) في المخطوط (زيد بن أسلم)، والتصحيح من المسند، وكذا من مصنف عبد الرزاق (ح: ١٦٥٧٣).
(٧) مسند الحميدي، أحاديث عمر (١/ ١٠ ح: ١٦).