ذكر عبد الحق من طريق الترمذي عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئا. ثم قال: (هذا يرويه زهير بن محمد. قال أبو عمر: حديث زهير بن محمد في التسليمتين. وحديث ابن مسعود في التسليمتين صحيح). اهـ هكذا وقع، وتكرر في النسخ الخطأ في قوله: (حديث زهير في التسليمتين). انظر "الأحكام": كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع (٢/ ل: ١٠٩. ب). فتعقبه ابن القطان لتصحيح هذا الوهم، وهو ذكره للتسليمتين منسوبة لأبي عمر، فإنه إنما ذكر الأحاديث بالتسليمة الواحدة؛ فروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسلم تسليمة واحدة، من حديث سعد، ومن حديث عائشة، وهذا نص ما نسب ابن القطان لإبن عبد البر: (وأما حديث عائشة أنه كان يسلم تسليمة واحدة، فلم يرفعه إلا زهير بن محمد وحده عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، رواه عنه عمرو بن أبي سلمة، وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع، كثير الخطأ، لا يحتج به. وذكر ليحيى بن سعيد هذا الحديث. فقال: عمرو بن أبي سلمة، وزهير: ضعيفان لا حجة فيهما). وابن القطان لم يرتض كلام أبي عمر، ولذا قال: (وفي كلام أبي عمر حمل على زهير، وعمرو بن أبي سلمة بفوق ما يستحقان، وليسا كذلك عند أهل العلم بهما). وكلاهما من رجال الصحيحين. - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أشياء متفرقة تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه (١/ ل: ٤٧. أ). وهو بذلك صحح وهم أبي محمد، لكنه وهم هو الآخر، حيث نسب القول بتضعيف عمرو بن أبي سلمة،