(حدثنا محمد بن مخلد، ثنا يحيى بن عياش القطان، حدثنا حفص بن عمر الأيلي، ثنا مسعر بن كدام، وأبو عوانة عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس؛ قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر، وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية الهلال؛ هلال رمضان، فسأل ابن عمر، وابن عباس عن شهادته، فأمرأه أن يجيزه، وقالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال، هلال رمضان، قالا: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجيز شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين). ثم قال الدارقطني: (تفرد به حفص بن عمر الأبلي، أبو إسماعيل، وهو ضعيف الحديث). وقد تصحف فيه لعبد الحق -أثناء النقل- لفظ (الأيلي) فكتبه (الأيلي). - انظر: الأحكام الشرعية، كتاب الصيام، باب الصوم والفطر ٤/ ل ٢٢. ب .. (١) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الزكاة، باب زكاة البقر (٣/ ل: ٩٤. أ). (٢) علي بن عبد العزيز بن المرزبان، صاحب المنتخب، مضت ترجمته. (٣) محمد بن عبد الرحمن، لم أستطع تعيينه لعدم ذكر السند كاملا. (٤) هو كذلك في "الأحكام" (٣/ ل: ٩٤. أ)، لكن بدون لفظ (الجزري).