للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٧٦) من ذلك أن أبا محمد ذكر من طريق مسلم حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها). الحديث بطوله.

ثم قال: (وعن عبيد بن عمير (١)؛ قال: قال رجل يا رسول الله, ما حق الإبل؟

قال: (حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها، وحمل عليها في سبيل الله).

ثم قال ق: (هكذا ذكره مسلم مرسلًا إلا ذكر الحلب فإنه أسنده من حديث أبي هريرة، وأسنده كله أبوبكر البزار من حديث عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.


وهذا نص الحديث بتمامه، من صحيح مسلم:
(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدي حقها، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر: تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يؤمئذ جماء، ولا مكسورة القرن".
قلنا يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دولها، ومنيحتها، وحلبها على الماء. وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدى زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب، وهو يفر منه، ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لابد منه، أدخل يده في فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل").
- مسلم: ٢/ ٦٨٥ ح: ٢٨.
اللغة:
العقصاء: ملتوية القرنين، والجلحاء التي لا قرن لها، والعضباء التي انكسر قرنها الداخل.
نواء: مناوءة ومعاداة.
طولها: حبلها الطويل.
فاستنت شرفا أو شرفين: جرت وعدت في العالي في الأرض.
(١) عبيد بن عمير بن قتادة الليثي، أبو عاصم المكي، ولد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، قاله مسلم، وعده غيره في كبار التابعين، وكان قاص أهل مكة، مجمع على ثقته، مات قبل ابن عمر. /ع.
- التقريب ١/ ٥٤٤ - ت. التهذيب ٧/ ٦٥.