قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال: "الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر؛ فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام؛ فهي له وزر. وأما التي هي له ستر؛ فرجل ربطها في سبيل الله؛ ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها؛ فهي له ستر. وأما التي له أجر؛ فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام؛ في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء، إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها، وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له، عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأوراثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه، ولا يريد أن يسقيها، إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات". قيل يا رسول الله، فالحمر؟ قال: "ما أنزل الله في الحمر علي من شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}. [الزلزلة، الآية ٨،٧]. "الأحكام"، للأشبيلي: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة: (٤/ ل: ٥. أ ...). وهو عند مسلم من رواية سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة الصنعاني، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح ذكوان، عن أبي هريرة مرفرعا. كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة: ٢/ ٦٨٠ ح: ٢٤. ذكر عبد الحق هذا الحديث ثم قال: وفي طريق أخرى لمسلم: وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتحملا، ولا ينسى حق الله فى ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. [٢/ ٦٨٣ ح: ٢٦]. وعن عبيد بن عمير؛ قال: قال رجل: يا رسول الله ما حق الأبل؟ قال: "حلبها على الماء وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها. وحمل عليها في سبيل الله".). [وهي زيادة مرسلة وقعت في آخر حديث جابر بن عبد الله المتصل؛ عند مسلم ٢/ ٦٨٥ ح: ٢٧]. ثم علق عليه بأنه ورد كذلك عند مسلم مرسلا إلا ذكر الحلب فإنه أسنده من حديث أبي هريرة، وأسنده كله من حديث جابر أبو بكر البزار. هكذا ذكر، فتعقبه ابن المواق بأنه أبعد فيه النجعة؛ لأن مسلما رواه مسندا من حديث جابر.