للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ إن ميتكم ليس بنجس، فبحسبكم أن تغسلوا أيديكم").

هكذا ذكره، وقوله فيه: (أيديكم) وهم منه، والصواب في ذلك؛ (آنيتكم)، كذلك وقع في الأحكام، وفي سنن الدارقطني. اهـ

(٢٥٣) وذكر (١) في باب ما سكت عنه مصححا له حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح ولم يجمع الصوم، ثم يبدو له فيصوم- ذكره ع في


وهو ابن عقدة، حافظ كبير، إنما تكلموا فيه بسبب المذهب، ولأمور أخرى، ولم يضعفه بسبب المتون أصلا، فالإسناد حسن، فيجمع بنه وبين الأمر في حديث أبي هريرة، (من غسل ميتا فليغتسل) بأن الأمر على الندب).
وقد أستدل الحافظ على ذلك بما رواه الخطيب البغدادي في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ قال: (قال لي أبي كتبت حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل. قال قلت: في ذلك الجانب شاب يقال له محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب، فاكتبه عنه).
قال الحافظ ابن حجر: (وهذا إسناد صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث).
السنن الكبرى، للبيهقي كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت ١/ ٣٠٦ - التلخيص الحبير ١/ ١٣٧ ..
وانظر التعقيب على الحافظ ابن المواق في هذا الحديث في الدارسة: (في المؤاخذات).
(١) أي ابن القطان.
جاء في (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي:
(وذكر أبو محمد من طريق عبد الباقي بن قانع يسنده إلى عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان يصبح ولم يجمع الصوم، فيبدو له فيصوم. إسناد هذا الحديث ضعيف جدا، فيه عمر بن هارون عن يعقوب بن عطاء، وعبد الباقي أيضا تركه أصحاب الحديث، وكان اختلط عقله قبل موته بسنة، وفي هذا الحديث من الزيادة: ولم يجمع الصوم) اهـ.
- الأحكام كتاب الصيام، باب فيمن دعي إلى طعام (٤ ال: ٣٤. ب ..).
والحديث أخرجه ابن حزم في المحلى: كتاب الصيام (٦/ ١٣٧: المسألة: ٧٣٠).
ولما ذكره ابن القطان استزاد له لفظة: (جنبا)، وهي غير ثابتة سواء عند ابن حزم،؛ وعند عبد الحق.
- بيان الوهم والإيهام، باب ما سكت عنه مصححا له وليس بصحيح (٢ /ل: ٢٢. ب).
انظر التعقيب على ابن المواق في الدراسة: (المؤاخذات).