التاريخ الكبير ٣/ ٣٤٤ ترجمة ١١٦٣. (١) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة (١/ ل: ٧٩. ب). وهذا نص الحديث من صحيح مسلم: (حدثنا يحيى بن يحيى التيمي، أخبرنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، تالت: جاءت أم سليم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق؛ فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، إذا رأت الماء". فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؛ فقال: "تربت يداك، فبم يشبهها ولدها؟ "). كتاب الحيض، باب وجرب الغسل على المرأة بخروج المني منها: (١/ ٢٥١ ح: ٣٢). وللنسائي نحو هذه الرواية من حديث أم سلمة كذلك، لكن فيه (إن امرأة) بدل ذكرها باسمها (أم سليم). المجتبى، كتاب الطهارة، باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل: (١/ ١٢٣ ح: ١٩٧). وقال عبد الحق (وفي طريق أخرى: "وماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا، أو سبق، يكون منه الشبه"). وكلامه هذا -كما قال ابن المواق- يوهم أن هذا الطريق من حديث أم سلمة كذلك. بينما هذا الطريق من حديث أم سليم في صحيح مسلم، وكذا عند النسائي في الكبرى [كتاب عشرة النساء]، باب صفة ماء الرجل، وصفة ماء المرأة: ٥/ ٣٤٠ خ: ٩٠٧٧]. وانظر تحفة الأشراف: ١٣/ ٨٤ ح: ١٨٣٢٤.