للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(١٩١) وقال (١) في حديث


= [اقضيا نسككما، واهديا هديا، ثم ارجعا، حتى اذا جئتما المكان الذي أصبتما فأحرما، وأتما نسككما واهديا").
أما المراسيل بتحقيق الشيخ الأرناؤوط؛ ففيها الأمر بالتفرق في الرجوع. وقد روى هذا الحديث البيهقي من طريق أبي داود، وفيه الأمر بالتفرق في الرجوع كذلك.
وبهذا يتأكد ما قاله ابن المواق من أن نسخ مراسيل أبي داود اختلفت؛ ففيها الموافق لما أورده عبد الحق، ولما ساقه ابن القطان، والمخالف لهما معا.
تلت: وأما الحديث فقد تقدم الكلام عليه - في باب النقص في الأسانيد - وأنه لا يصح. أما الذي أفتى به طائفة من الصحابة وغيرهم؛ فيمن وقع منهما ما تقدم: أنهما يتمان نسكهما، ثم عليهما الحج من قابل والهدى، ويؤمران بالتفرق حتى يقضيا حجهما؛ أفتى بذلك عمر، وعلي، وابن عباس، وابن المسيب، وإبراهيم النخعي، وآخرون.
- انظر: المراسيل مع الأسانيد، لأبي داود: كتاب الحج (ص: ١٢٢)، تحقيق السيروال، وكذا المراسيل، بتحقيق الأرناؤوط (ص: ١٤٧)، والسنن الكبرى، للبيهقي: كتاب الحج، باب ما يفسد الحج (٥/ ١٦٧)، ومعرفة السن والآثار، للبيهقي: كتاب المناسك، باب ما يفسد الحج ٤/ ١٥٣ .. والأحكام الشرعية: كتاب الحج: (٤ / ل: ٨٤. أ)، ولبيان الوهم .. (١/ ل: ٤٤. أ) - التلخيص الحبير (٢/ ٢٨٣)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لإبن حجر العسقلاني: باب الجنايات في الإحرام (٢/ ٤٠).
(١) أي ابن القطان.
جاء في الأحكام الشرعية ما نصه:
"وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير، عن اسرائيل، وأبو كريب، عن مصعب بن المقدام، عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق بن حمزة؛ عن شقيق بن سلمة، قال: رأت عثمان يتؤضأ؛ نذكر الإبتداء بغسل الوجه قبل المضمضة والإستنشاق. وقال موسى بن هارون: , وهو عندنا وهم".
وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي عن اسرائيل بهذا الإسناد، فبدأ فيه بالمضمضة والإستنشاق قبل غسل الوجه، وتابع عبد الرحمن بن مهدي على هذا أبو غسان مالك بن إسماعيل عن إسرائيل، وهو الصواب.
ذكر الحديث والتعليل أو الحسن الدارقطني) اهـ.
الأحكام الشرعية: كتاب الطهارة، باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاثا: (١/ ل: ٦٤. ب).
- والحدث من طريق ابن نمير ومصعب عن إسرائيل عن الدارقطني في سننه، باب مما روي في الحديث على المضمضة والإستنشاق والبداءة بهما أول الوصوء (١/ ٨٦ ح: ١٢)، ومن طريق ابن مهدي عن إسرائيل (ح: ١٣). فتعقبه ابن القطان بأن ذلك موهم أن الحديث المذكور من رواية: ابن نمير ومصعب بن المقدام عن إسرائيل يتضمن تقديم غسل الوجه على المضمضة والإستنشاق؛ بحيث لا يحتمل غير ذلك، وأن رواية ابن مهدي له عن إسرائيل تتضمن تقديم المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه؛ بحيث لا تحتمل غير ذلك. قال ابن القطان: