وتفصيل الخلاف الذى أشار إليه ابن المواق في لفظ من الحديث كالآتي: فعبد الحق ساق الحديث من مراسيل أبي داود؛ ومتنه عنده: (٣) أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان. فسأل الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال لهما: "اقضيا نسككما، واهديا هديًا، ثم ارجعا حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما، فتفرقا, ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى؛ فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه، فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، فأحرما، وأتما نسككما، واهديا"). هكذا أثبت نص من هذا الحديث في "الأحكام الشرعية"، لعبد الحق، وكذلك هو في عدة نسح من هذا الكتاب، كما صرح بذلك ابن القطان في بيان الوهم والإيهام. وبعد نقل ع له قال: (والإخلال فيه إما في الأمر بالتفرق في الرجوع، وإما بالتفرق في العودة). ثم قال: والذي وَقَع في المراسيل، وساق الحديث سندا ومتنا: (.. أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان. فسأل الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال لهما: "اقضيا نسككما واهديا هديا، ثم ارجعا، حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى؛ فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما، فأتما نسككما، واهديا"). قال ابن القطان: (وإنما فيه يعني عند أبي داود) الأمر بالتفرق في الرجوع، لا في العودة). ولما لم يطمئن إلى الاختلاف الواقع في هذا المتن ساقه من وجه آخر؛ من عد ابن وهب في موطإه؛ من طريق ابن لهيعة؛ يرويه بسنده إلى سعيد بن المسيب مرسلا كذلك، لكن وقع فيه الأمر بالتفرق في العودة. وبالرجوع إلى مراسيل أبي داود المطبوعة -تحقيق الشيخ السيروال- لا نجد الأمر بالتفرق فيها: (فقال لهما: =