للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٣٦٠) وذكر (١) ما هذا نصه: (وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن طاووس، وعكرمة، مرسلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال في الضالة المكتومة من الإبل: فديتها مثلها، إن أداها بعد ما يكتمها، أو وجدت عنده، فعليه قرينتها مثلها).

قال م: وهذا أيضًا كذلك طال المبحث عنه جهدي، في مصنف عبد الرزاق فلم ألفه فيه (٢)، ومرسل عكرمة منهما ذكره أبو داود في "السنن" من طريق عبد الرزاق، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة؛ قال: أحسبه عن أبي هريرة (٣)، وهو في "الأحكام" قبل حديث عبد الرزاق (٤)، فالله أعلم. اهـ


(١) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": باب في اللقطة والضوال (٦/ ل: ٤٠. أ).
(٢) بل موجود في مصنف عبد الرزاق، وهذا نصه منه:
(أخبرنا ابن جريج؛ قال أخبرني عمرو بن مسلم، عن طاووس، وعكرمة؛ أنه سمعهما يقرلان: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..)، فذكره، باللفظ الذي تقدم.
- المصنف: كتاب العقول، باب ما أصيب من المال الشهر الحرام (٩/ ٢٠٣ ح: ١٧٣٠٠).
(٣) قال أبو داود: (حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عمرو بن مسلم، به، إلا أنه أورده مختصرًا: (ضالة الإبل المكتومة غرامتها، ومثلها معها).
فهو من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم.
- سنن أبي داود: كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة (٢/ ٣٣٩ ح: ١٧١٨).
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب اللقطة، باب ما يجوز له أخذه، وما لا يجوز مما يجده (٦/ ١٩١).
ورواه من طريق عبد الرزاق هاته: العقيلي.
فالحدث -سواء من مرسل طاورس أو عكرمة- له علة أخرى غير الإرسال، فهو يدور على عمرو بن مسلم، ويقال له أبها عمرو بن عبد الله، ويقال له كذلك: عمرو بن برق، أبو الأسوار، الصنعاني.
قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: حديث لا يتابعه عليه الثقات.
ذكره ابن حبان في الثقات. وحكى العقيلي عن أحمد بن حنبل أنه قال: له أشياء مناكير، وسر قد روى عنه، وكان عنده لا بأس به، وكانت له علة، وأشار إلى فيه، أي أنه كان يشرب./ د.
- الضعفاء الكبير ٣/ ٢٥٩ - الكامل ٥/ ١٤٤ - الميزان ٣/ ٢٧١.
(٤) الأحكام: (٦/ ل: ٤٠.أ).