(٢) بل موجود في مصنف عبد الرزاق، وهذا نصه منه: (أخبرنا ابن جريج؛ قال أخبرني عمرو بن مسلم، عن طاووس، وعكرمة؛ أنه سمعهما يقرلان: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..)، فذكره، باللفظ الذي تقدم. - المصنف: كتاب العقول، باب ما أصيب من المال الشهر الحرام (٩/ ٢٠٣ ح: ١٧٣٠٠). (٣) قال أبو داود: (حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عمرو بن مسلم، به، إلا أنه أورده مختصرًا: (ضالة الإبل المكتومة غرامتها، ومثلها معها). فهو من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم. - سنن أبي داود: كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة (٢/ ٣٣٩ ح: ١٧١٨). ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب اللقطة، باب ما يجوز له أخذه، وما لا يجوز مما يجده (٦/ ١٩١). ورواه من طريق عبد الرزاق هاته: العقيلي. فالحدث -سواء من مرسل طاورس أو عكرمة- له علة أخرى غير الإرسال، فهو يدور على عمرو بن مسلم، ويقال له أبها عمرو بن عبد الله، ويقال له كذلك: عمرو بن برق، أبو الأسوار، الصنعاني. قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: حديث لا يتابعه عليه الثقات. ذكره ابن حبان في الثقات. وحكى العقيلي عن أحمد بن حنبل أنه قال: له أشياء مناكير، وسر قد روى عنه، وكان عنده لا بأس به، وكانت له علة، وأشار إلى فيه، أي أنه كان يشرب./ د. - الضعفاء الكبير ٣/ ٢٥٩ - الكامل ٥/ ١٤٤ - الميزان ٣/ ٢٧١. (٤) الأحكام: (٦/ ل: ٤٠.أ).