للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فتوهم أنه قاله في هذا، وليس كذلك، وقد يقع حديث عروة بن مضرس مفصولا عن حديث عبد الرحمن بن يعمر بباب في بعض الروايات لكتاب الجامع، للترمذي، وأحسب نسخته لم يكن فيها فصل بين الحديثين، فوهم عند النقل بنقل الكلام على حديث إلى آخر، والله أعلم. اهـ

(١٢٨) وذكر (١) من طريق الدارقطني حديث مظاهر بن أسلم في طلاق


داود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي. قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمزدلفة، حيث خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبلي طيء، أكللت راحلتي وأتبعت نفسين والله مما تركت من حبل إلا وتفت عليه. فهل لي من حج؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه، وقضى تفته").
قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح).
قال: قوله تفته يعني نسكه. قوله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. إذا كان من رمل يقال له: حبل، وإذا كان من حجارة يقال له: جبل.
- الجامع، الحج: ٣/ ٢٣٨ ح: ٨٩١. وبهذا يتبين أن قول الترمذي (حديث حسن صحيح) إنما هو في هذا الحديث، وليس في حديث عبد الرحمن بن يعمر. من أخرج الحديث كذلك:
أخرجه النسائي: الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة: (٥/ ٢٩٠ ح: ٣٠٣٩).
وأخرجه أبو داود: المناسك، باب من لم يدرك عرفة: ٤٨٦/ ٢ ح: ١٩٥٠.
وأخرجه ابن ماجة: المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع. ٢/ ١٠٠٤ ح: ٣٠١٦.
وأخرجه الدارمي: الحج، باب؛ يتم الحج: ٢/ ٥٩.
وأحمد في مسنده (الفتح الرباني: الحج، باب وجوب الوقوف بعرفة. ١٢/ ١٢٠).
والبيهقي: الحج، باب الوقوف لأدراك الحج: ٥/ ١١٦.
والحاكم في مستدركه، وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. كتاب الحج: ١/ ٤٦٣.
(١) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المملوك (٦/ ل: ١٤. ب).
حديث الباب أخرجه الدارقطني في سننه، وهذا نصه منه:
(نا أبو عمر ويوسف بن يعقوب بن يوسف بن خالد. نا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم. نا صعدي بن سنان [هو أبو يحيى العقيلي، ضعيف] عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طلاق العبد تطليقتان، ولا تحل له حتى تنكح زوجا، وقرؤ الأمة حيضتان، وتتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة").
ثم أورد الحديث بسند آخر إلى مظاهر عن القاسم عن عائشة مرفوعا ومتنه (طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها