قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح). قال: قوله تفته يعني نسكه. قوله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. إذا كان من رمل يقال له: حبل، وإذا كان من حجارة يقال له: جبل. - الجامع، الحج: ٣/ ٢٣٨ ح: ٨٩١. وبهذا يتبين أن قول الترمذي (حديث حسن صحيح) إنما هو في هذا الحديث، وليس في حديث عبد الرحمن بن يعمر. من أخرج الحديث كذلك: أخرجه النسائي: الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة: (٥/ ٢٩٠ ح: ٣٠٣٩). وأخرجه أبو داود: المناسك، باب من لم يدرك عرفة: ٤٨٦/ ٢ ح: ١٩٥٠. وأخرجه ابن ماجة: المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع. ٢/ ١٠٠٤ ح: ٣٠١٦. وأخرجه الدارمي: الحج، باب؛ يتم الحج: ٢/ ٥٩. وأحمد في مسنده (الفتح الرباني: الحج، باب وجوب الوقوف بعرفة. ١٢/ ١٢٠). والبيهقي: الحج، باب الوقوف لأدراك الحج: ٥/ ١١٦. والحاكم في مستدركه، وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. كتاب الحج: ١/ ٤٦٣. (١) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المملوك (٦/ ل: ١٤. ب). حديث الباب أخرجه الدارقطني في سننه، وهذا نصه منه: (نا أبو عمر ويوسف بن يعقوب بن يوسف بن خالد. نا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم. نا صعدي بن سنان [هو أبو يحيى العقيلي، ضعيف] عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طلاق العبد تطليقتان، ولا تحل له حتى تنكح زوجا، وقرؤ الأمة حيضتان، وتتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة"). ثم أورد الحديث بسند آخر إلى مظاهر عن القاسم عن عائشة مرفوعا ومتنه (طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها