(١) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): كتاب الطلاق، باب طلاق السنة ومن طلق ثلاثا، وما جاء في طلاق البتة والتمليك (٦/ ل: ١٢. ب). وأخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الطلاق والخلع والإباء وغيره (٤/ ٢٠ ح: ٥٥). (٢) وتتمة الحديث: (أو دين الله هزؤا ولعبا، من طلق البتة ألزمناه ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره). والحديث ضعيف. (٣) عثمان بن مطر الشيباني، أبو الفضل، روى عن ثابت البناني، عبد الغفور بن عبد العزيز وآخرون) وعنه عبد الرحمن بن محمد المحاربي، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث .. وذكر ابن عدي عدة أحاديث من روايته، وقال: (وأحاديثه عن ثابت خاصة مناكير، وسائر أحاديثه فيها مشاهير، وفيها مناكير، والضعف بين على حديثه). وقال العقيلي: (كان يحدث عن الثقات بالمناكير. الجرح والتعديل ٦/ ١٦٩ - الكامل ٥/ ١٦٣ - ت. التهذيب ٧/ ١٤٠. (٤) عبد الغفور، أبو الصباح، الواسطي، عن أبي هشام الرماني، وغيره. قال يحيى بن معين: الرماني ليس بشيء. وقال ابن حبان: (كان ممن يضع الحديث). وقال البخاري: تركوه. وقال ابن عدي: عبد الغفور بن عبد العزيز أبو الصباح الواسطي ضعيف منكر الحديث. - الميزان ٢/ ٦٤١ - اللسان ٤/ ٤٣. (٥) الأحكام الشرعية (٦ / ل: ١٢. ب).