- التقريب ١/ ٤٦ - ت. التهذيب ١/ ١٥٥. (٨) علقمة بن قيس. تقدمت ترجمته ص: ٧٧. (٩) هو: الأسود بن يزيد بن قيس، مضت ترجمته. (١٠) في المخطوط: (فليس). (١) أي ابن القطان. (٢) جاء في "الأحكام" ما نصه: (الترمذي عن عمرو بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. صحح البخاري هذا الحديث، وكذلك صحيح حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، خرج هذا الحديث أبو داود: من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بهذا الإسناد، وخرجه الدارقطني بهذا الاسناد: وقال سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة، سوى تكبيرة الصلاة، وهذا الحديث ذكره أبو داود من حديث عائشة؛ وقال: سوى تكبيرتي الركوع، وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، وقد رواه أبو بكر البزار من حديث ابن عمر؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التكبير في العيدين: في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الآخرة خمس، وفي إسناد هذا الحديث فرج بين فضالة) اهـ - الأحكام، عبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب في العيدين (٣/ ٤٢ ..). قلت: للحديث شواهد تقوم الحجة بمجموعها؛ منها: حديث عائشة: أخرجه أبو داود (ح: ١١٤٩)، والحاكم (١/ ٢٩٨)، والبيهقي (٣/ ٢٨٦) من طرق عن ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن عقيل عن ابن شهاب، عن عروة، عائشة، قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في العيدين في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، قبل القراءة". وابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه، ثم اضطربت روايته لهذا الحديث، لذا قال الطحاوي: (وأما حديث ابن لهيعة، فبين الإضطراب، مرة يحدث به عن عقيل ومرة عن خالد بن يزيد، عن ابن شهاب، ومرة عن خالد بن يزيد، عن عقيل عن ابن شهاب، ومرة عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها -). اهـ ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن ابن لهيعة إنما طرأ عليه الضعف بعد احتراق كتبه، وقد سلمت رواية القدامي عنه من ذلك، لذلك صحح عبد الغني بن سعيد الأزدي رواية العبادلة -ابن المبارك، وابن وهب، والمقرئ-.