(٩) في المخطوط (ع)، والصواب ما أثبت. (١) أي ابن القطان، في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع: (١/ ل: ١٢٢. أ). حديث النهى عن العزل عن الحرة الا بإذنها رواه الدارقطني في علله (٢/ ٩٣) (بتحقيق: نجيب محفوظ الرحمن بن عبد الله السلفي). ملاحظة: جاء في نسخة أبي الفيض التركية: من "بيان الوهم والإيهام": (والصواب عن حمزة بن عمر مرسلا ..) ولعله وهم من الناسخ. فعوض أن يكتب (حمزة، عن عمر) كتب (حمزة بن عمر). وأخرج هذا الحديث ابن ماجة: كتاب النكاح. باب العزل ١/ ٦٢٠ ح: ١٩٢٨. وفي الزوائد: (في إسناده ابن ليهعة، وهو ضعيف). وأحمد في مسنده ١/ ٣١. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح. باب من قال يعزل عن الحرة بإذنها ... الخ. لكنه جاء فيه: (إسحاق بن حسن) بدل (إسحاق الطباع). (٧/ ٢٣١). وذكره ابن أبي حاتم في علل الحديث (علل أخبار النكاح ١/ ٤١١: ١٢٣٣) حيث قال: (وسألت أبي عن حديث رواه إسحاق بن الطباع عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: "لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها". قال أبي: هذا من تخاليط ابن لهيعة، ومن لا يفهم يستغرب هذا، وهو عندي خطأ. وأخبرنا أبو محمد. قال: وحدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن حمزة، بن عبد الله، عن أبيه أنه كان يقول: (لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها) وهذا أشبه. ثم قال: (سألت أبي عن حديث أبي عن رضوان بن إسحاق، عن إسحاق بن عيسى عن ابن لهيعة، عن جعفر ابن ربيعة، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر أنه نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها). قال أبي. (حدثنا أبو صالح كاتب الليث عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر). قال أبي: (حديث أبي صالح أصح، وهذا من تخاليط ابن لهيعة).