- العلل ومعرفة الرجال. لأحمد بن حنبل ١/ ٥٦٥ عدد ١٣٥٣ المراسيل لإبن أبي حاتم ص: ١٧٦ - المجروحين ٢/ ٢١١ - الكاشف ٢/ ٣٧٣ - الميزان ٣/ ٣٧٣ - التقريب ٢/ ١١٨ - ت. التهذيب ٨/ ٢٨٩. (١) أي ابن القطان. أخرج أبو داود في سننه قال: (نا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، نا عبد الله بن المبارك عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة - رضي الله عنها -؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"). هكذا أخرجه أبو داود من حدث عائشة، وليس من حديث أبي هريرة. - كتاب الأيمان والنذور. باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية: ٣/ ٥٩٤ ح: ٣٢٩٠. وهو كذلك عند عبد الحق الإشبيلي، "الأحكام": (٦/ ل: ٤٤. ب). ولما ذكر الحديث ابن القطان وهم فيه فنسبه إلى أبي هريرة. انظره في بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث عللها ولم يبين من أسانيدها موضع العلل: (١/ ل: ٢٧١. ب). قال أبو داود: (سمعت أحمد بن شبوية يقول: قال ابن المبارك -يعني في هذا الحديث-: "حدث أبو سلمة" فدل على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمه، وقال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب -يعني ابن سليمان-) اهـ[ح: ٣٢٩١]. وهو بذلك يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود كذلك: (نا أحمد بن محمد المروزي، نا أيوب بن سليمان عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن ابن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، أن يحيى بن أبي كثير أخبره، عن أبي سلمة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"). [ح: ٣٢٩٢]. وروى هذا الحديث الترمذي من طريق الزهري، عن أبي سلمة من عائشة. كما تقدم عند أبي داود أولا. ثم قال: (هذا حديث لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. قال: وسمعت محمد