للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

راء- وهو أيضا بغدادي، وهو في الأصل واسطي، وكل هؤلاء في طبقة، روى عنهم البخاري، وأبو داود السجستاني، وهنالك أيضا في طبقتهم: محمد بن الصباح؛ أبو جعفر البغدادي المعروف بالجرجاني (٥)، مولى عمر بن عبد العزيز، روى عنه أبو داود أيضا. اهـ

(٢٨٤) وذكر (١) من طريق الدارقطني ما هذا نصه من حديث عبد الرحمن المدائني -وهو مجهول- عن الأعمش، عن أبي وائل (٢)، عن حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة.

قال م: هكذا ألفيته في نسخ؛ وهو وهم، وصوابه: (أبو عبد الرحمن) (٣)؛ كذلك ثبت في إسناد الحديث عند الدارقطني.


- توفي ببغداد سنة تسع وأربعين ومائتين.
- تاريخ بغداد (٧/ ٣٣٠).
(٥) محمد بن الصباح بن سفيان الجرجاني، أبو جعفر، التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومائتين. / د
- تاريخ بغداد ٥/ ٣٦٧ - التقريب ٢/ ١٧١ - ت. التهذيب ٩/ ٢٠٢.
(١) أي عبد الحق الإشبيلي، ولم أقف على الحديث في (الأحكام).
والحديث أخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الأقصية والأحكام ٤/ ٢٣٣ ح: ١٠٠، ١٠١، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الشهادات ١٠/ ١٥١.
والحدث فيه جهالة أبي عبد الرحمن الواسطي، وعنعنة محمد بن عبد الملك الواسطي؛ وهو مدلس، وعمر بن الأشناني؛ وهو ضعيف. قال صاحب التنقيح: (هو حديث باطل لا أصل له).
وله شواهد من حديث علي -الموقوف عليه- أن عليا كان يجيز شهادة القابلة.
قلت: لكن في سنده -في روايتهما- جابر الجعفي؛ وهو متروك، وعبد الله بن نجي؛ وفيه نظر. انظر: سنن الدارقطني (٤/ ٢٢٣ ح: ١٠٢)، السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ١٥١)، معرفة السنن والآثار، له أيضًا: كتاب الشهادات، باب في شهادة النساء لا رجل معهن (٧/ ٣٨٠ ح: ٥٨٨٤)، نصب الراية: كتاب
الطلاق، باب ثبوت النسب ٣/ ٢٦٤، وفي كتاب الشهادات ٤/ ٨٠.
(٢) أبو وائل: شقيق بن سلمة، تقدمت ترجمته.
(٣) أبو عبد الرحمن الواسطي، وقال البيهقي: المدائني، لم أقف على من سماه باسمه، قال الدارقطني: مجهول، وقد نقل قوله هذا عنه غير واحد.
- سنن الدارقطني ٤/ ٢٢٣ - سنن البيهقي ٧/ ٣٨٢.