للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال م: وهذا هو الإسناد الذي تقدم اختصره ق من متن هذا الحديث الذي نصصناه، لكنه لما لم يقع آخر الحديث عند أبي أحمد، وهو ذكر أسلم، والمتقدم قرشيا، فاستوى عليه الوهم وعدم الشعور بأنه حديث واحد، عن راو واحد، وإنما جاء الخلاف في نسبته تارة قرشيا، وتارة أسلميا من اختلاف النقلة. وأما القصة والإسناد فواحد. اهـ

(٤٠) وذكر في الصيد الأحاديث بإباحة أكل ما أكل منه الكلب، فكان منها حديث ذكره من طريق ابن حزم، فقال ما هذا نصه: (وذكر في الباب عن أبي النعمان، عن أبيه، قال: وأبو النعمان مجهول، وفي إسناده الواقدي عن أبي عمر الطائي)؛ قال: (وهو مجهول). انتهى ما ذكر.

وقوله: (في إسناده الواقدي عن أبي عمر الطائي)، فيه وهمان:

- أحدهما لهذا الباب، وهو ما يقتضيه ظاهر كلامه، من أن الواقدي يرويه عن الطائي، وليس كذلك، وإنما يرويه عن رجل عن الطائي.

- الثاني قوله: (عن أبي عمر)، هكذا مكبرا، فإني لم ألفه عند ابن حزم إلا مصغرا. هكذا. (أبي عمير). قال أبو محمد بن أحمد بن حزم لما أورد الأحاديث التي تحتج بها المالكية في جواز أكل ما أكل الكلب منه: واحتج له من قلده بما رويناه فذكر أحاديث، ثم قال:

(ومن طريق محمد بن جرير الطبري (١): نا الحارث (٢)،


فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل، فإنما أمسك على صاحبه). وأخرجه البزار من وجه آخر عن ابن عباس. وله شاهد آخر من حديث أبي رافع عند ابن أبي شيبة.
وقد حاول المالكية الجمع بين الحديثين فحملوا النهي الوارد في حديث عدي على كراهة التنزيه، وحديث أبي ثعلبة على بيان الجواز، وعلل بعضهم ذلك بأن عدي بن حاتم كان موسرا فناسبه النهي، وأن أبا ثعلبة على عكسه، فناسبه بيان جواز الأكل منه.
- انظر -غير مأمور- نصب الراية، للزيلعي ٤/ ٣١٢ - التلخيص الحبير ٤/ ١٣٦ - فتح الباري ٩/ ١٠٦.
(١) محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري. ترجم له في الدراسة.
(٢) الحارث بن محمد بن أبي أسامة تنظر ترجمته في الدراسة.