- الأحكام الشرعية، كتاب الصيد والذبائح (٧/ ل: ٣٧. ب). وانظر: المحلى، لإبن حزم: كتاب التذكية، حكم الكلب المعلم وشرطه: (٧/ ٤٧١، المسألة ١٠٨١). وحديث أبي النعمان عن أبيه في جواز أكل ما أكل منه الكلب المعلم ساقط لا تقوم به حجة؛ في سنده الواقدي، وهو متروك، وفيه رواة مجهولين .. لكن له شاهد من حدث أبي ثعلبة الذي أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبه قال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة، فأفتني في صيدها. قال. (كل مما أمسكن عليك). قال: وإن أكل منه؟ قال: (وإن أكل منه). قال الحافظ ابن حجر: (ولا بأس بسنده). كما قال: (ورواية أبي ثعلبة المذكورة في غير الصحيحين مختلف في تضعيفها). لكن الإمام البيهقي أخرج حدث أبي ثعلبة في سننه الكبرى (٩/ ٢٣٧) من طريق داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الحولاني عنه ومن طريق عمرو بن شعيب -المذكورة عند أبي داود - وأعل الطريقين المتقدمين لمخالفتهما لطريق ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة المروية في الصحيحين، والتي ليس فيها ذكر الأكل. ثم قال البيهقي (٩/ ٢٣٨): (وقد روى شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب من هذيل أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكلب يصطاد. قال: كُلْ أَكَل، أو لم يأكل. -فصار حديث عمرو بهذا معلولا-). وتمسك المالكية بحديث أبو ثعلبة -من الطرق المروية في غير الصحيحين- (انظر شرح الزرقاني على الموطأ ٣/ ٨٦). أما الجمهور فيرى تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه، ولو كان الكلب معلما، وتمسكوا بحديث عدي بن حاتم المروي في الصحيحين من طرق متعددة، وهذه إحدى طرق البخاري. حفص ابن عمر عن شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه). قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: (فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر). (الفتح: ١/ ٢٧٩ ح: ١٧٥). وقد عللوا التحريم بقوله في الحديث: (إنما أمسكه على نفسه)، وبأن الأصل في الميتة التحريم، فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل، وظاهر القرآن في قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} (المائدة: ٤) فمن بمقتضاها الذي يمسك من غير إرسال لا يباح. ويتقى ما ذهب إليه الجمهور بالشاهد من حديث ابن عباس، عند أحمد. (إذا أرسلت كلبك فأكل الصيد