للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قالت: لا، قال: فاعترفت له (٧) بشيء؟ قالت: لا. فقال عمر: علي به. فلما

رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها. قال: رأيتَ ذلك عليها؟ قال الرجل: لا. قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده" لأقدتها منك. قال فبرزه فضربه مائة سوط، ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله، وأنت مولاة الله ورسوله، أشهد [أني] (٨) سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (٩): (من حرق بالنار، أو مثل به، فهو حر، وهو مولى الله ورسوله).

قال الليث: هذا أمر معمول به.

قال أبو جعفر يعني أن الفقهاء عليه.

قال م: وقد ذكر هذا الخبر أبو أحمد بن عدي (١٠) في باب عمر بنحوه، ولم يذكر آخره. فقد تبين بهذا ما جرى على ق فيه من الوهمين أن الحديث من مسند عمر رضي الله عنه، وأن ابن عباس إنما يرويه عنه، وأن راويه عمر بن عيسى، لا عمرو بن عيسى. وقد راجع ق الصواب في ذكر عمر هذا، بعد هذا الموضع بيسير، وهو لا يشعر بما تقدم له فيه، وذلك أنه قال بعد ذكره حديث الضحاك بن مزاحم (١١) عن ابن عباس (١٢) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يقتل


(٧) في المخطوط (لا) والتصحيح من المحلى.
(٨) [أني] أضيفت من الضعفاء الكبير.
(٩) أثبت في المخطوط بزيادة (لا يقاد مملوك). ولعلها وهم من الناسخ.
(١٠) الكامل، لإبن عدي ٥/ ٥٨.
(١١) الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو القاسم، أو أبو محمد الخراساني، صدوق كثير الإرسال، من الخامسة، مات بعد المائة. (د).
- التقريب ١/ ٣٧٣.
(١٢) حديث الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يقتل حر بعبد) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ١٣٣ ح: ١٥٨)، كما أخرجه البيهقي، وفي سنده جويبر وغيره من المتروكين.
- التلخيص الحبير ٣/ ١٦.