(٣) ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، الأنصاري، قاضيها، صدوق، من الرابعة، عزل سنة عشر ومائة، ومات بعد ذلك. بمدة. /ع.- التقريب ١/ ١٢٠. (٤) التيس: هو فحل الغنم. (فتح الباري ٣/ ٣٢١). (٥) صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق: (الفتح ٣/ ٣٢١ ح: ١٤٥٥). (١) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، ولم أقف عليه في باب النهي أن تصوم المرأة متطوعة بغير إذن زوجها [٤/ ٣٤]، فلعله في غير الباب المذكور. جاء في صحيح مسلم: (حدثنا يحيى بن يحيى، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن جرير، قال يحيى: أخبرنا جرير عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أنفقث المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره ما كسب، وللخازن مثل ذلك, لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا").