للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بيتها، غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك الحديث. ثم قال: ((وفي رواية: "من بيت زوجها", وفي أخرى من حديث أبي هريرة: "من غير أمره، فلها نصف أجره")).

قال م ~: لا خفاء بأن ظاهر هذا الكلام أن رواية أبي هريرة هذه منصوبة إلى


كتاب الزكاة, باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا من تصدقت من بيت زوجها .. (٢/ ٧٤٠ ح: ٨٠).
وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق به، وفيه: (من بيت زوجها غير مفسدة) ح: ٨١.
ومن طريق عن مسروق، عن عائشة كذلك أخرجه:
البخاري في: كتاب الزكاة، باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه: (الفتح ٣/ ٢٩٣ ح: ١٤٢٥)، وكذا باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد: (الفتح ٣/ ٣٠٢ خ: ١٤٣٧)، وباب أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها من غير مفسدة (٣/ ٣٠٣ ح: ١٤٣٩، وح: ١٤٤٠).
كتاب البيوع، باب قول الله تعالى {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} البقرة ٢٦٧: (الفتح ٤/ ٣٠٠ ح: ٢٠٦٥).
والترمذي: كتاب الزكاة، باب نفقة المرأة من بيت زوجها، ولفظ الحديث عنده: إذا أعطت المرأة من بيت زوجهما بطيب نفس غير مفسدة. الحديث: (٣/ ٥٨ ح: ٦٧٢).
والنسائي في السنن الكبرى: كتاب عشرة النساء، نفقة المرأة من بيت زوجها، وذكر الاختلاف على شقيق في حديث عائشة: (٥٠/ ٣٧٩ خ: ٩١٩٧، خ: ٩١٨٩).
وابن ماجة: كتاب التجارات، باب ما للمرأة من مال زوجها: (٢/ ٧٦٩ ح: ٢٢٩٤).
ومن طريق أبي وائل عن عائشة أخرجه:
الترمذي (٣/ ٥٨ خ: ٦٧١)، وكذلك النسائي في الكبرى (٥/ ٣٧٩ خ: ٩١٩٦).
أما حديث أبي هريرة، فأخرجه مسلم بغير اللفظ الذي ذكره عبد الحق: ونصه من الصحيح: إلا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته، وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له).
وقريب من هذه الرواية عند البخاري في النفقات - لكن بدون أول الحديث الذي عند مسلم -: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فله نصف أجره).- (الفتح ٩/ ٥٠٤ ح: ٥٣٦٠).
فتبين بذلك -كما ذكر ابن المواق- أن هذه الرواية إنما تناولت أجر الزوج، بينما لم يذكر فيها أجر المرأة صراحة.
وثبت حديث أبي هريرة باللفظ الذي ذكر عبد الحق: (من كسب زوجها من غير أمره، فلها نصف أجره) عند البخاري: كتاب البيوع، باب ١٢ الفتح (٤/ ٣٠١ ح: ٢٠٦٦)، وكذا عند أبي داود: كتاب الزكاة، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها (٢/ ٣١٥ ح: ١٦٨٥).