للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب مسلم بحسب ما أخبر ق في صدر كتابه من ملتزمه في نحو ذلك، فاعلم أن هذه الرواية هكذا بنصها، حسبما أوردها، لم تقع في كتاب مسلم، وإنما ذكرها أبو داود -أعني التصريح بحظ المرأة من الأجر في ذلك - قال أبو داود:

(نا الحسن بن علي (٢)، قال: نا عبد الرزاق، قال: أنا معمر عن همام بن منبه (٣)؛ قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فلها نصف أجره).

والحديث عند مسلم مصرحا فيه بحظ الزوج خاصة.، ونص الواقع من ذلك عند مسلم هو هذا.: (لا تصوم (٤) المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته، وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه بغير (٥) أمره، فإن نصف أجره له). اهـ

وهذا وإن كان المفهوم منه أن النصف الثاني لها على حد ما فهم من قوله جل وعلا: {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (٦) أن الثلثين للأب فإن من لا يرى نقل الحديث بالمعنى لا يتسامح في ذلك، وعلى ذلك جرى عمل ق في كتابه، والله أعلم. اهـ


(٢) الحسن بن علي، أبو علي الخلال، للحلواني. تقدمت ترجمته.
(٣) همام بن منبه بن كامل الصنعاني، أبو عتبة، أخو وهب، ثقة، من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة على الصحيح. / ع.
- التقريب ٢/ ٣٢١.
(٤) في صحيح مسلم ورد بلفظ: (لا تصم). وهو على أصل صيغة النهي بلا الناهية. وللبخاري بلفظ (لا تصوم).
قال الحافظ ابن حجر معقبا عليها: (كذا للأكثر، وهو بلفظ الخبر والمراد به النهي، وأغرب ابن التين والقرطبي فخطأ رواية الرفع).
- انظر: الفتح: ٩/ ٢٩٣ ح: ٥١٩٢.
(٥) عند مسلم: (من غير).
(٦) سورة النساء الآية ١١.