للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(وعند البخاري (٤) في هذا الحديث -ولم يذكره بكماله- قلت: يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. فقال: (يا ابن الأكوع ملكت فأسجح" (٥).

قال ع: فهذا بلا ريب يوهم عدم هذا في كتاب مسلم، وهو عنده بنصه من رواية يزيد بن أبي عبيد (٦) عن سلمة في طريق من طرق حديثه (٧)، فاعلم ذلك" (٨).


"الأحكام": كتاب الجهاد، باب الوقت المستحب للقتال والصفوف والتعبئة (٥ / ل: ١٣. أ. ب).
(٤) عند البخاري في كتاب المغازي، غزو ذات القرد: (الفتح ٧/ ٤٠٦ ح: ٤١٩٤).
(٥) بيان الوهم والإيهام (١/ ل: ٣٣. أ. ب).
(٦) يزيد بن أبي عبيد الأسلمي، مولى سلمة بن الأكوع، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع وأربعين /ع.
- التقريب ٢/ ٣٦٨.
(٧) صحيح مسلم: ٣/ ١٤٣٢ ح: ١٣١.
(٨) بيان الوهم والإيهام: (١/ ل: ٣٣. ب).
ووجه إيراد الحديث أن يذكر حديثا من طريق، ثم يتوهم من ذكره له منها أنه غير موجود في غيرها، وتعقبه ابن المواق بأنه كان عليه أن يجعل هذا الحديث في باب إبعاد النجعة فهو أولى.
قلت: وهو الأصوب.
جاء في الأحكام الشرعية ما نصه:
مسلم عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدى منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم. فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كما بردت أعيدت له؛ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله؛ إما إلى الجنة، وإما إلى النار".
قيل: يا رسول الله، فالإبل؟
قال: "ولا صاحب إبل لا يؤدى منها حقها؛ ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت؛ لا يفقد منها فصيلًا واحدا؛ تطأه بأخفافها، وتعضه بأفواهها. كما مر عليه أولاها رد عليه آخرها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد؛ فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار".
قيل يا رسول الله, فالبقر والغنم؟
قال: "ولا صاحب بقر ولا غنم لايؤدى منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، لا يفقد منها شيئًا؛ ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه وتطؤه بقرونها وتطؤه بأظلافها؛ كلما مر عليه أولاها