للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بدا".

قال م: ألفيت هذا الحديث في كثير من نسخ "الأحكام" بإسقاط (أو) وألفيته في نسخة واحدة لإثباتها؛ وهو الصواب، فكذلك وقع الحديث في سنن أبي داود، وكذلك روايتنا فيه، والحديث يتغير معناه مع سقوطها، عن معناه مع ثبوتها:

فإن معناه مع السقوط المنع من سؤال السلطان، إلا في أمر لا يوجد منه بد؛ فيقع قوله (فى أمر لا يجد منه بدا) مقيدا في جواز سؤال السلطان، ولا يكون لغير السلطان فيه ذكر.

ومعناه مع الثبوت جواز سؤال السلطان مطلقا من غير تقييد، وجواز سؤال غيره مقيدا، وقد وقع الخلاف بين رواة هذا الحديث في إسقاطها وثبوتها:

فرواه أبو داود من طريق أبي عمر الحوضي (٢) عن شعبة، عن عبد الملك بن عمير (٣) عن زيد بن عقبة (٤) عن سمرة بن جندب بثبوتها، كذلك رواه سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير؛ فوافق رواية الحوضي عن شعبة، ذكره النسائي والدارقطني (٥).


ورواه عن عبد الملك بن عمير: داود الطائي عند ابن حبان (١/ ١٨٨ ح: ٣٣٨، وشيبان بن عبد الرحمن عند أحمد (الفتح الرباني ٩/ ١٠٨ ح: ١٥٤)، وجرير بن عبد الحميد عند ابن أبي شيبة (المصنف: من كره المسألة ونهي عنها وشدد فيها) (٣/ ٢٠٨).
وفي جميع الطرق المتقدمة ثبت لفظ (أو).
(٢) حفص بن در بن الحارث بن سخبرة، الأزدي، النمري، أبو عمر الحوضي، وهو بها أشهر، ثقة ثبت عيب بأخذ الأجرة على الحديث، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وعشرين ومائتين / خ د س.
- التقريب ١/ ١٨٧.
(٣) عبد الملك بن عمير. مضت ترجمته.
(٤) زيد بن عقبة الفزاري، الكوفي، ثقة، من الثالثة./ دت س.
- التقريب ١/ ٢٧٦.
(٥) لم أقف عليه في سنن الدارقطني.