للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الليل المظلم، لما تكلم على حديث ابن مسعود: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحل والمحلل له" (٢).

وأعله برواية عبد الرحمن بن ثروان، أبي قيس (٣)، ثم ذكر بعض ما وقع في


الأشعري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن بين يدي الساعة فتنا كقطع اليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي خير من الساعي، فكسروا قسيكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل -يعني على أحدكم منكم- فليكن كخير ابني آدم").
- كتاب الفتن والملاحم، باب في النهي عن السعي في الفتنة: (٤/ ٤٥٧ ح: ٤٢٥٩).
- "الأحكام"، لعبد الحق الإشبيلي (٨/ ل: ١٠٤. أ).
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الفتن، باب التثبت في الفتنة: ٢/ ١٣١٠ ح: ٣٩٦١.
وأما الترمذي فأخرجه مختصرا، وقال عقبه: (هذا حديث حسن غريب صحيح ...).
- كتاب الفتن، باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة: ٤/ ٤٩٠ ح: ٢٢٠٤.
وأخرجه ابن حبان (الإحسان ١٣/ ٢٩٧ ح: ٥٩٦٢).
أخرجه من تقدم من طريق عبد الرحمن بن ثروال:
ولما ذكره ابن القطان أعله بعبد الرحمن بن ثروال هذا؛ حيث قال: (له أحاديث خالف فيها).
- بيان الوهم والإيهام (٢/ ل: ٦٢. ب).
وقد تابع أبا قيس أبو كبشة عند أبي داود (ح: ٤٢٦٢)، والحاكم (٤/ ٤٤٠).
(٢) أما حديث ابن مسعود: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحل والمحلل له"، فأخرجه الترمذي، وهذا نصه منه: (نا محمود بن غيلان. نا أبو أحمد الزهري. نا سفيان بن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن عبد الله ابن مسعود؛ قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحل والمحلل له).
وعقب عليه الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).
- "كتاب النكاح، باب مما جاء في المحل والمحلل له: (٣/ ٤٢٨ ح: ١١٢٠).
ومنه ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب النكاح في المحلل (٦/ ل: ٧. أ).
وأخرجه النسائي: كتاب الطلاق، باب إحلال المطقة ثلاثا، وما فيه من التغليظ (٦/ ٤٦٠ ح: ٣٤١٦).
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب ما جاء في نكاح المحلل: ٧/ ٢٠٨.
ولفظ رواية النسائي: (لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الواشمة والموتشمة، والواصلة والموصولة، وآكل الربا وموكله، والمحلل والمحلل له). ولفظ رواية البيهقي نحوه. وكل من ذكر إنما أخرجه من طريق أبي قيس المذكور.
(٣) عبد الرحمن بن ثروال، أبو قيس الأودي، مشهور بكنيته، وثقه ابن معين، والعجلي والدارقطني. وقال أحمد: يخالف في أحاديث).