(الوليد بن مزيد ثقة، أحد أكابر أصحاب الأوزاعي) وكان الأوزاعي يقول: عليكم به، فإن كتبه صحيحة، أو كلاما هذا معناه، وقال أيضًا: ما عُرض على كتاب أصح من كتب الوليد بن مزيد) وقال فيه دحيم: صالح الحديث، وابنه العباس بن الوليد ثقة صدوق، وقد ذكر جميعهم سماع بعضهم من بعض، فصح الحديث، فإن كان حديث الترمذي معترضا من طريق الوليد بن مسلم، فقد صح (من طريق) الوليد بن مزيد، وقد صح حديث عائشة بهذا المعنى أيضًا من رواية جابر عنها، ذكره مسلم، اعلم ذلك) اهـ. - بيان الوهم والإيهام، باب الأحاديث التي ضعفها من الطرق التي أوردها، وهي ضعيفة منها، صحيحة أو حسنة من طرق أخرى (٢/ ل: ٥٦ أ. أ ..). وهذه طرق هذا الحديث: أخرجه ابن ماجة (ح: ٦٠٨)، وأحمد (٦/ ١٦١)، والدارقطني (١/ ١١١ ح: أ)، والنسائي في الكبرى: كتاب الطهارة (١/ ١٠٨ ح: ١٩٦)، من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن، عن القاسم عن عائشة؛ قالت: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فعلته أن ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاغتسلنا". وأخرجه ابن حبان (ح: ١١٧٥)، والدارقطني (١/ ١١١ ح: (٢)، وابن الجارود (ح: ٩٣)، والطحاوي (١/ ٥٥)، من طرق عن الأوزاعي به، وفيه أن عائشة سئلت عن الرجل يجامع المرأة ولا ينزل الماء. قالت: فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاغتسلنا منه جميعا". وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: باب من قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (١/ ٥٨)، والبيهقي في " المعرفة" باب ما يوجب الغسل (١/ ٢٦٠ ح: ٢٥١)، والطحاوي: باب الذي يجامع ولا ينزل (١/ ٥٦)، الأول والثاني من طريق إسماعيل بن علية، والثالث من طريق سفيان الثوري: كلهم: عن علي بن زيد بن جدعان، عن ابن المسيب، عن عائشة: قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا قعد ين الشعب الأربع، ثم ألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل. وأخرجه الترمذي (ح: ١٠٩)، والشافعي في "اختلاف الحديث" (ص: ٦٠)، والطحاوي (١/ ٥٥)، والبيهقي في "المعرفة" (ع: ٢٥١)؛ كلهم من طريق الثوري عن علي بن زيد بن جدعان به) باللفظ الأول مرفوعًا (إذا التقى الختانان، أو مس الختان الختان، ففد وجب الغسل، أو نحوه. وأخرجه أحمد (٦/ ٢٣٩)، والطحاوي (١/ ٥٥)، كلاهما من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح، عن عبد العزيز بن النعمان، عن عائشة مرفوعًا بلفظ: (إذا التقى الختانان وجب الغسل). وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٨٥)، من طريق عبد الله بن أبي زياد، عن عطاء، عن عائشة؛ قالت: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد كان ذلك مني ومن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنغتسل). وأخرجه أبو عوانة في مسنده (١/ ٢٨٨)، والبيهقي في الكبرى (١/ ١٦٣)، والحازمي في "الإعتبار" (ص: ٣١)، ومسلم في صحيحه: كتاب الطهارة، باب نسخ الماء من الماء (١/ ٢٧١ ح: ٨٨)، كلهم من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى، وذكر سؤال أبي موسى الأشعري لعائشة، وفيه جوابها: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس في شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل".