للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حيي الحديث بطوله. ثم قال:

(وفي طريق أخرى: فقالوا: محمد، والخميس. وفيها: وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ فلما أراد أن يركب قالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها، وذكر الحديث.

وفي أخرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتراها بسبعة أرؤس).

قال م: هذا ما ذكر ق بنصه، فاعلم أن ما ذكره في هذه الرواية الثالثة مذكور عند مسلم في الرواية التي ذكرها ق ثانية ليس في غيرها، هكذا متصلًا؛ فقالوا: محمد، والخميس؛ قال: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خربت


يصرح بمن حدثه بها.
وقد وردت هذه الزيادة مسندة عند مسلم في رواية أخرى، وفي نفس الرواية: (وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم أتخذها أم ولد).
وفيه كذلك: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتراها بسبعة أرؤس).
وقد وهم عبد الحق فجعل هاتين الروايتين روايات ثلاث؛ حيث فرق بين (محمد والخميس) .. وقال الناس: لا ندري ..) وبين (وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتراها بسبعة أرؤس)، فجعل كل واحدة في رواية.
انظر هذه الرواية عند مسلم. ٢/ ١٠٤٥ ح: ٨٧.
وأخرج هذا الحديث البخاري في عدة مواضع من صحيحه؛ منها كتاب الصلاة، باب يذكر في الفخذ: (الفتح: (١/ ٤٧٩ ح: ٣٧١)، ولفظهما واحد فيه (سيدة قريظة والنضير) كما في (الأحكام).
وأخرجه أبو داود مختصرا، ولم يذكر فيه قصة صفية بنت حي.
"وأخرجه النسائي في الكبرى؛ في كتابي الوليمة والتفسير.
اللغة:
الأقط: لبن مجفف يابس مستحجر، يطبخ به.
فحاسوا حيسا: الحيس تمر ينزع نواه ويدق مع أقط ويعجنان، وحاسرا بمعنى خلطوا.
وقد يظهر نوع من التنافي بين رواية مسلم الأولى؛ التي ذكر فيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لذلك الرجل: "خذ جارية من السبي غيرها"، وبين الرواية الثانية التي فيها التصريح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترها بسبعة أرؤس. وقد بين الحافظ ابن حجر وجه الجمع بين الروايتين بقوله: (وليس في قوله "سبعة أرؤس") ما ينافي قوله هنا: "خذ جارية"، إذ ليس هنا دلالة على نفي الزيادة).
الفتح ١/ ٤٨١.