أخرج هذا الحديث كذلك الدارقطني في سننه (باب في نضح الماء على الفرج بعد الوضوء: (١/ ١١١)، والحاكم (٣/ ٢١٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٦١)، واحمد (٤/ ١٦١)؛ كلهم من طريق ابن لهيعة عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن عروة بين الزبير، عن أسامة بن زيد، عن أبيه زيد بن حارثة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه، فأراه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ حفنة من ماء، فنضح. بها فرجه). قال الحافظ أبو محمد عبد الله بن يحيى النسائي الجزائري: (ابن لهيعة ضعيف، وخالفه رِشدين، وهو ضعيف). كتاب تخريج الأحادث الضعاف من سنن الدارقطني. للحافظ الغساني ص: ٦٣. وقال البوصيري في "زوائد ابن ماجة": (قال أبو الحسن بن سلمة: ثنا أبو حاتم. وثنا عبد الله بن يوسف التنيسي: ثنا ابن لهيعة، فذكر نحوه. هذا اسناده ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة، رواه الإمام أحمد في مسنده عن الهيثم بن خارجة، ثنا رِشدين بن سعد، عن عقيل به، فذكر نحوه. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن لهيعة به. ورواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه عن الحسن بن موسى. ورواه عبد بن حميد، ثنا الحسين بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا عقيل. فذكره بزيادة. قلت: ورِشدين بن سعد ضعيف أيضًا. وله شاهد من حديث أبي هريرة، رواه الترمذي في الجامع، وقال حديث غريب، قال: وفي الباب عن الحكم بن سفيان، وابن أبي سعيد الخدري، وغيرهم). اهـ قلت: ابن لهيعة، ورِشدين؛ كلاهما ضعيف من جهة سوء الحفظ، ولكن رواية كل واحد منهما تقوي الأخرى، وبذلك ينجبر ما بهما من ضعف، وخاصة أن للانتصاح شواهد كثيرة، منها حديث جابر؛ قال: (توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنضح فرجه). أخرجه ابن ماجة (ح: ٤٦٤). - انظر: الصحيحة، للشيخ الألباني ح ٨٤١. أما ما ذكر ابن القطان بأن الحديث من طريق رِشدين مرسل، فقد تكفل ابن المواق بالرد عليه؛ حيث بين أنه لا مجال للحكم عليه بالإرسال، فهو حديث آخر، وأسامة بن زيد صحابي، ليس كل ما رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان بواسطة والده، فحديثه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون واسطة والده كثير. (٢) رِشدين -بكسر الراء وسكون المعجمة- بن سعد بن مفلح المهري، أبو الحجاج المصري، ضعيف، قال ابن يونس: كان صالحا في دينه، فأدركته غفلة الصالحين، فخلط في الحديث، من السابعة، مات سنة ثمان وثمانين ومائة. (ت. ق). الكامل، لإبن عدي ٣/ ١٤٩ - ميزان الاعتدال، للذهبي ٢/ ٤٩ - التقريب ١/ ٢٥١. (٣) "الأحكام" (١/ ل: ٧٥. أ ..).