ذكر عبد الحق حديث جابر بن سمرة من طريق مسلم: (كنت أصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانت صلاته قصدا، وخطته قصدا). أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة: (٢/ ٥٩١ ح: ٤١)، وسنده عنده: (حدثنا حسن بن الربيع، وأبو بكر بن أبي شيبة؛ قالا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك، عن جابر بن سمرة. فذكر. ولما ذكره ق هذا الحديث أتبعه بقوله: (زاد في طريق أخرى: يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس). وقد تعقبه ابن القطان بأن ظاهر هذه العبارة يدل على أن هذه الطريق الأخرى من صحيح مسلم كذلك. بينما هذه الرواية تقع عند أبي داود. ثم أورده بسنده من سنن أبي داود، وهذا نصه: (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثنا سماك، عن جابر بن سمرة؛ قال: كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصدا، وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن، ويذكر الناس). - انظر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الرجل خطب على قوس: (١/ ٦٦١ ح: ١١٠١) - ثم ختم ابن القطان قوله بأن حديث أبي داود هذا ليس هو حديث مسلم، وليس من أطرافه، ولا من زياداته. - بيان الوهم والأوهام، باب ذكر أحاديث يوردها من موضعا عن راو ثم يردفها زيادة أو حديثا من موضع آخر، موهما أنها عن ذلك الراوي، وبذلك الإسناد، وليس كذلك: (١/ ل: ٢٨. أ)، "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في الجمعة: (٣ / ل: ٢٨. أ). والذي رجع إلى "صحيح مسلم" يجد أن مسلما رواه عن حسن بن الربيع, وأبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن سماك، عن جابر بن سمرة، في موضعين من صحيحه: وبألفاظ مختلفة: الموضع الأول، وهو المتقدم أولا، والثاني في باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة: (١/ ٥٨٩ ح: ٣٤) أما لفظه في هذا الباب: (كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خطبتان يجلس بينهما، يقرأ ويذكر الناس) ز وهذا ما جعل ابن المواق يرجح أنه حديث واحد، وأن مسلما قطعه فذكره في الموضعين بسند واحد، مستدلا في ذلك بحديث أنس بن مالك. أما لفظ (آيات) فلم يقع عند مسلم -في هذا الحديث- على الإطلاق، وإنما هو عند أبي داود, وابن ماجة, والنسائي، من رواية سفيان الثوري عن سماك. والحديث عند النسائي، وابن ماجة من هذا الطريق بلفظ: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما، ثم يجلس، ثم يقوم ويقرأ آيات، ويذكر الله -عَزَّ وَجَلَّ-، وكانت خطبته قصدا، وصلاته قصدا). اهـ وبهذا يتبين أن رواية سفيان عن سماك جمعت بين روايتي أبي الأحوص عند مسلم. وهذا يرجح ما ذهب إليه ابن المواق من اعتباره حديثا واحدا قطعه مسلم، فذكره في موضعين ولكن بسند واحد. انظر الحديث من رواية سفيان به: سنن النسائي، كتاب الجمعة: باب السكوت في القعدة بين الخطبتين: (٣/ =