- المصنف: باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة: (٨/ ٢٧٦ ح: ١٥٢٠٢) و (ح: ١٥٣٠٢). ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في، مصنفه" من طريق أبي الأحوص به، ولفظه نحو لفظ عبد الرزاق المتقدم. المصنف: كتاب البيوع والأقضية (٦/ ٣١٦ ح: ١١٩٨)، وكتاب أقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١٠/ ١٥٦ ح: ٩٠٩٦). ورواه البيهقي في الكبرى من طريق أبي عوانة عن سماك به، بلفظ: (أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعير فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى بينهما نصفين)، وعارضه مرسل سعيد بن المسيب، وجعل مرسل تميم بن طرفة مرجوحا؛ ورواه كذلك في (المعرفة) وعقب عليه بقوله: (وهذا منقطع). السنن الكبرى: كتاب الدعوى والبينات، باب المتداعيات ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه (١٠/ ٢٥٩) - معرفة السن والآثار: كتاب الدعوى، باب إذا تنازعا شيئا في يد أحدهما .. (٧/ ٤٦١ ح: ٥٩٨٧). وفي الباب أحاديث مسندة عن أبي موسى، وأبي هريرة، وجابر بن سمرة خرجها الحافظ الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٠٩ ..). (٢) تيمم بن طرفة الطائي، المُسْلي، ثقة من الثالثة، مات سنة خمس وتسعين. / م دس ق. - التقريب ١/ ١١٣.