للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبطلان الصلاة بها. وإذا قرا فيما ذكر عمداً أعاد الصلاة وجوباً عند الحنفيّين. وإن قرأها ساهياً سجد للسهو. وعند الشافعية يسجد مطلقاً. ولا سجود عند المالكية (وحكمة) النهى عن القراءة فى الركوع والسجود، أنهما حالة ذل وانكسار ظاهراً فلا يتناسبان مع عظمة القرآن.

(١٥) (الإقعاء فى الصلاة) وهو قسمان: الأول وضع يديه وألييه على الأرض ونصب ساقيه وفخذيه (وهو مكروه) تحريماً اتفاقاً " لقول " أبى هريرة نهانى النبى صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة: عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب. والتفاتٍ كالتفاتِ الثعلب. أخرجه أحمد والبيهقى والطبرانى فى الأوسط بسند حسن (١). {٢٤٩}

" ولما روى " الحارث عن علىّ رضى الله عنه قال: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علىّ إنى أحبّ لك ما أحب لنفسى، وأكره لك ما أكره لنفسى، لا تُقْعِ بين السجدتين. أخرجه الترمذى وقال: حديث لا نعرفه إلا من حديث أبى إسحاق عن الحارث عن علىّ، وقد ضعَّف بعض أهل العلم الحارث الأعور والعمل على هذا الحديث (٢). {٢٥٠}

(الثانى) وضع ألْييه على عقِبيه وركبتيه على الأرض حال الجلوس بين السجدتين. وهو غير مكروه بلى مستحب عند الشافعية وبعض الحنفية وجماعة من السلف والخلف " لقول " طاوس: قلنا لابن عاس فى الإقعاء على القدمين فى السجود فقال: هى السنة قلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل فقال ابن عباس: هى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود


(١) ص ٨٦ ج ٤ الفتح الربانى. وص ١٢٠ ج ٢ - السنن الكبرى (الإقعاء المكروه فى الصلاة) و (نقرة الديك) بفتح النون وسكون القاف. والمراد النهى عن الإسراع فى الصلاة وترك الطمأنينة فيها.
(٢) ص ٢٣٥ ج ١ تحفة الأحوذى (كراهة الإقعاء بين السجدتين).