للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم يستقبل الصلاة (١) (وقرقرة) البطن بمنزلة الحقن " وأما الغثيان " وهو اضطراب النفس حتى تكاد تتقايأ " فقد " قال القاضى أبو الوليد: لا تقطع له الصلاة، لأنه مرض لا يُقدر على إزالته بخلاف الحقن فإنه يقدر على إزالته (وقال) الحنفيون والشافعى وأحمد: لا إعادة على من صلى حاقناً إن لم يترك شيئاً من فرائض الصلاة، بل يكره له ذلك للنهى عنه، وهو لا يقتضى الفساد لأنه لأمر خارج عن الصلاة (قال الطحاوى) لا خلاف أنه لو شَغل قلبَه شئٌ من الدنيا لم تستحب الإعادة. فكذا البول. وأحسن شئ فى هذا الباب حديث عبد الله بن الأرقم (٢) وحديث عائشة قالت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يُصَلِّى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود (٣). {٢٧٧}

(وأجمعوا) على أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل الصلاة أنها تجزئه فكذلك الحاقن وإن كان يكره له الصلاة كذلك (قال) العلامة الرملى: تكره الصلاة حاقناً بالبول، أو حاقباً بالغائط بأن يدافع ذلك، أو حازقاً أى مدافعاً للريح، أو حاقماً بهما. بل السنة تفريغ نفسه من ذلك، لأنه يخل بالخشوع وإن خاف فوت الجماعة حيث كان الوقت متسعاً. ولا يجوز له الخروج من الفرض بطروّ ذلك له فيه إلا إن غلب على ظنه حصول ضرر بكتمه يبيح التيمم، فله حينئذ الخروج منه وتأخيره عن الوقت. والعبرة فى كراهة ذلك بوجوده عند التحريمة، وكذا لو عرض له قبلها وعلم من عادته أنه يعود فى أثناء الصلاة (٤) (وقال) ابن إدريس الحنبلى: ويكره ابتداء الصلاة حاقناً


(١) ص ٢٨٣ ج ١ - المنتقى شرح الموطأ.
(٢) تقدم رقم ٢٧٥ ص ١٩٦.
(٣) ص ٨٣ ج ٤ - الفتح الربانى. وص ٤٧ ج ٥ نووى مسلم (كراهة الصلاة بحضرة الطعام) ولفظه: (لا صلاة بحضرة الطعام) وص ٢٩٥ ج - المنهل العذب (الرجل أيصلى وهو حاقن؟ ).
(٤) ص ٤٥٥ ج ١ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (مكروهات الصلاة).