للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ب) وأن يكون كل منهما متحليا بشروط الصلاة من طهارة حدث وحيث وستر عورة واستقبال قبلة، فإن كل القارئ هو المحصل لها سجد دون المستمع وإن كان المحصل لها المستمع لم يسجد، لأن سجوده تابع لسجود القارئ ولا سجود عليه لفقد شروط الصلاة.

وهذا ظاهر فى الطهارة. وأما الستر والاستقبال فإن لم يمكنا فكذلك. وإن أمكنا فإنه يطالب بهما ويسجد بأن يستقبل إن كان متوجها لغير القبلة. ويستر عورته إن كان عنده ساتر. قاله العلامة الدرديرى (١).

(وبمثله) قالت الحنبلية إلا إنهم قالوا: يسجد السامع لتلاوة صبى، لأنه يصلح أن يكون إماما فى الناقلة.

(وقالت) الشافعية: يسن للسامع السجود وإن كان القارئ ممن لا تجب عليه الصلاة لصغر أو جنون غير مطبق أو حيض أو نفاس.

(الثانية) هل يشترط لسجود السامع سجود القارئ؟ لا يشترط عند الحنفيين والشافعيين. وهو رواية ابن القاسم عن مالك. فإن ترك القارئ السجود سجد المستمع، لأنه توجه عليهما فلا يترك أحدهما بترك الآخر.

(وقالت) الحنبلية: لا يسجد المستمع إلا إن سجد القارئ ورواه مطرف وابن الماجشون عن مالك. لأن القارئ إمام له فلا تصح مخالفته. ويشهد له ما تقدم عن عطاء بن يسار أن رجلا قرأ عند النبى صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد، فسجد النبى صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد النبى صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت فلم تسجد النبى صلى الله عليه وسلم: كنت إمامنا فلو سجدت سجدت، أخرجه الشافعى فى مسنده مرسلا وأبو داود فى المراسيل والبيهقى (٢) {٥٥}


(١) (انظر ص ١٢٧ ج ١ شرح اقرب المسالك) وسن سجود التلاوة).
(٢) تقدم رقم ٣٢ ص ٥١ (حكم سجود التلاوة).