للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والميتة نجسة لقوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحى الى محرماً على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دماً مسفوحاً او لحم خنزير فإنه رجس) (أول آية ١٤٥ - الأنعام). والرجس: النجس.

(واستثنى) من الميتة ميتة السمك والجراد، فإنها طاهرة (لحديث) ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال". أخرجه الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي (١) {٤٠٣}.

"وهو" وإن كان في سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف "يقويه" حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال - حين سئل عن التوضؤ بما البحر - هو الطهور ماؤه الحل ميتتة. أخرجه مالك وأحمد والثلاثة وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (٢) {٤٠٤}.

(الثاني) ما اختلف في نجاسته - وهو سبعة عشر نوعاً.

(١، ٢) - بول وروث ما يحل أكل لحمه - (قال) أحمد ومحمد بن الحسن وزفر من الحنفيين وابن المنذر والاصطخري والروياني من الشافية: بول وروث ما يؤكل لحمه طاهران (لقول) أنس رضي الله عنه: قدم أناس من عكل او عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها (الحديث) أخرجه أحمد والشيخان (٣) {٤٠٥}.


(١) انظر ص ٤٢٥ ج ٢ بدائع المنن (السمك والجراد- الاطعمة) وص ٢٥٥ ج ١ - الفتح الرباني. وص ١٦٣ ج ٢ - ابن ماجه (الكبد والطحال).
(٢) انظر ص ٢٩٠ ج ٢ تيسير الوصول (أحكام المياه) وص ٢٠١ ج ١ - الفتح الرباني.
(٣) انظر ص ٢٤٦ ج ١ الفتح الرباني وص ٢٣٣ ج ١ فتح الباري (أبوال الابل والدواب "عكل" بضم فسكون، وعرينه، بالتصغير، قبيلتان. و (اجتووا) أي اصابهم الجوى وهو المرض وداء الجوف اذا تطاول، اذ لم يوافقهم هواؤها. و (لقاح) جمع لقحة بكسر اللام وسكون القاف، وهي الناقة ذات اللبن.