للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في أعطان الابل "لا يستلزم" نجاسة أزبالها وأبوالها. وإنما نهى عن ذلك لضررها ونفارها حيث علل النهي بقوله: إنها من الشياطين.

(قال) البراء بن عازب: سئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الابل فقال: لا تصلوا في مبارك الابل فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. أخرجه أحمد وأبو داود (١) {٤٠٩}.

(ويقاس) على الابل والغنم غيرهما مما يؤكل لحمه من بقية الحيوانات.

(وبهذا) قالت المالكية فيما لم يتغذ بالنجس. والا فبوله وروثه نجس كغير مأكول اللحم (٢) (وقال) أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعية: روث وبول جميع الحيوانات نجس.

(لحديث) ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال: "انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة". أخرجه السبعة (٣) {٤١٠}.


(١) انظر ص ٢٠٠ ج ٢ - المنهل العذب (الوضوء من لحوم الابل) وجعل الابل من الشياطين لتمردها ونفارها. والشيطان كل عاد متمرد من انس او جن او دابة. وقيل المراد أنها تعمل عمل الشياطين لأنها كثيرة النفار والتشويش.
(٢) قال الشيخ الدردير في صغيره: ومن الطاهر فضلة المباح (أكله) من روث وبعر وبول وزبل ودجاج وحمام وجميع الطيور ما لم يستعمل النجاسة فإن استعمالها أكلاً او شرباً ففضلته نجسة والفأرة من المباح ففضلتها طاهرة إن لم تصل للنجاسة ولو شكاً لأن شأنها استعمال النجاسة كالدجاج بخلاف نحو الحمام فلا يحكم بنجاسة فضلته الا اذا تحقق او ظن استعمالها للنجاسة. انظر ص ١٧ ج ١ (الأعيان الطاهرة والنجسة).
(٣) انظر ص ١٢٧ ج ٨ - الفتح الرباني. وص ٣٠٧ ج ٣ تيسير الوصول (عذاب القبر).