للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى لفظ للدار قطنى: إذا أسررت بقراءتى فاقرءوا، وإذا جهرت بقراءتى فلا يقرأ معى أحد.

(وأجاب) الحنفيون عن حديث عبادة ونحوه، بأنه معارض بحديث أبى سعدي الخدرى مرفوعا: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أخرجه الطبرانى فى الأوسط وابن عدىّ فى الكامل وغيرهما من عدة طرق (١) {٤٠٤}

وفيه منع المأموم من القراءة والمنع مقدم على الإطلاق عند التعارض. وبأنّ حديث " من كان له إمام الخ " أقوى سنداً فيقدم عليه.

(وأجاب) الشافعية عن أدلة القائلين إنّ المؤتم لا يقرأ خلف الإمام فى الصلاة الجهرية، بأنها عمومات، وحديث عبادة خاص، وبناء العام على الخاص واجب كما تقرّر فى الأصول، وعليه فيحمل قوله " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " على غير الفاتحة، وهذا لا محيص عنه، ويؤيده الأحاديث المتقدّمة القاضية بوجوب قراءة فاتحة الكتاب فى كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم، أن البراءة عن عهدتها إنما تحصل بناقل


(١) ص ١١١ ج ٢ - مجمع الزوائد. ص ١١ ج ٢ - نصب الراية (قال) ابن الهمام: " ولا يقال " ليس فى حديث " من كان له إمام الخ " منع، إنما فيه الاكتفاء بقراءة الإمام " لأنا نقول " هذا بالنظر إليه بمجرده " أما " بالنظر إليه من آثار الصحابة المبينة له، فهو مانع لما فيها من الوعيد كقول عمر: ليت فى فمه حجرا كما تقدم. ورجح الطحاوى العلم بحديث " من كان له إمام الخ " لما اتفقوا عليه من أن من أتى الإمام وهو راكع يكمر ويركع معه وتجزئه تلك الركعة وإن لم يقرا فيه شيئاً. فلو كانت القراءة فرضا فيهما لما أجزأته كما لو تجزئ من ركع مع الإمام من غير أن يقف لتكبيرة الإحرام باتفاقهم أهـ.