وأما سنة الظهر فالركعتان التي قال ابن عمر: نعم، قيل في وجه عند الشافعي: إن الأربع قبلها راتبة عملاً بحديثها.
(تابعه) أي: تابع يحيى بن سعيد (ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم البصري (وعمرو) بفتح العين ابن مرزوق (عن شعبة).
٣٥ - باب الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
(باب الصلاة قبل) صلاة (المغرب).
١١٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ -قَالَ فِي الثَّالِثَةِ- لِمَنْ شَاءَ. كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً".
[الحديث ١١٨٣ - طرفه في: ٧٣٦٨].
وبه قال: (حدّثنا أبو معمر) بفتح الميمين، عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري، قال: (حدثنا عبد الوارث) بن سعيد أبو عبيدة (عن الحسين) بن ذكوان المعلم (عن ابن بريدة) بضم الموحدة وفتح الراء، ولأبوي ذر، والوقت، والأصيلي: عن عبد الله بن بريدة (قال: حدّثني) بالإفراد (عبد الله) بن مغفل بضم الميم وفتح المعجمة والفاء المشدّدة (المزني) بضم الميم (عن النبي، ﷺ، قال):
(صلوا قبل صلاة المغرب) أي ركعتين، كما عند أبي داود، قال ذلك ثلاثًا، كما يدل عليه قوله (قال) ﵊ (في) المرة (الثالثة لمن شاء) صلاتهما. (كراهية أن يتخذها الناس سنة) لازمة يواظبون عليها، ولم يرد نفي استحبابها، لأنه لا يأمر بما لا يستحب.
وكأن المراد انحطاط رتبتها عن رواتب الفرائض، ومن ثم لم يذكرها أكثر الشافعية في الرواتب.
ويدل له أيضًا حديث ابن عمر عند أبي داود، بإسناد حسن، قال: ما رأيت أحدًا يصلّي ركعتين قبل المغرب، على عهد رسول الله ﷺ.
لكنه معارض بحديث عقبة بن عامر، التالي لهذا: أنهم كانوا يصلونها في العهد النبوي. قال أنس: وكان يرانا نصليها فلم ينهنا.
وقد عدها بعضهم من الرواتب، وتعقب بأنه لم يثبت أنه ﵊ واظب عليها، والذي صححه النووي: أنها سنة، للأمر بها في حديث الباب.
وقال مالك بعدم السنية، وعن أحمد الجواز، وقال في المجموع: واستحبابها قبل الشروع في الإقامة، فإن شرع فيها كره الشروع في غير المكتوبة. لحديث مسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". اهـ