للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمكة لأجل إسلامه عذابًا شديدًا (فخرج) بلال (حتى وقف على مجلس من الأنصار) ولأبي ذر: على مجلس الأنصار فأسقط حرف الجر (فقال): دونكم أو الزموا (أمية بن خلف) وفي الفرع وأصله تضبيب على أمية، ولأبي ذر: أمية بن خلف بالرفع أي هذا أمية بن خلف (لا نجوت وإن نجا أمية فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه) عليًّا (لأشغلهم) بفتح الهمزة وقيل بضمها من الإشغال، ولأبي ذر: لنشغلهم بنون الجمع، وفي نسخة الميدومي: يشغلهم بإسقاط اللام وبالياء بدل النون أو الهمزة عن أمية بابنه (فقتلوه) أي الابن والذي قتله قيل هو عمار بن ياسر (ثم أبوا) بالموحدة أي امتنعوا، وفي نسخة أتوا بالمثناة الفوقية من الإتيان (حتى يتبعونا وكان) أمية (رجلاً ثقيلاً) ضخم الجثة (فلما أدركونا قلت له) لأمية (ابرك فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه) منهم، وإنما فعل عبد الرحمن ذلك لأنه كان بينه وبين أمية بمكة صداقة وعهد فقصد أن يفي بالعهد (فتخللوه) بالخاء المعجمة (بالسيوف) أي أدخلوا أسيافهم خلاله حتى وصلوا إليه وطعنوا بها (من تحتي) من قولهم خللته بالرمح وأخللته إذا طعنته به، ولأبي ذر عن الكشميهني والمستملي: فتحللوه بالحاء المهملة كما في الفرع وأصله، وفي رواية: فتجللوه بالجيم أي غشوه بالسيوف، ونسب هذه في فتح الباري، للأصيلي وأبي ذر قال ولغيرهما بالخاء المعجمة قال: ووقع في رواية المستملي فتخلوه بلام واحدة مشددة انتهى.

والأولى أظهر من جهة المعنى لقول عبد الرحمن بن عوف فألقيت عليه نفسي فكأنهم أدخلوا سيوفهم من تحته كما مرّ.

(حتى قتلوه) والذي قتله رجل من الأنصار من بني مازن. وقال ابن هشام ويقال قتله معاذ بن عفراء وخارجة بن زيد وخبيب بن أساف اشتركوا في قتله. وفي مستخرج الحاكم ما يدل على أن رفاعة بن رافع الزرقي من جملة المشاركين في قتله، وفي مختصر الاستيعاب أن قاتله بلال. (وأصاب أحدهم) أي الذين باشروا قتل أمية (رجلي بسيفه) وكان الذي أصاب رجله الحباب بن المنذر كما عند البلاذري (وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه).

(قال أبو عبد الله) البخاري: (سمع يوسف) بن الماجشون (صالحًا) هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، (و) سمع (إبراهيم أباه). وفائدة ذلك تحقيق السماع وسقط قوله قال أبو عبد الله إلى آخره في رواية غير المستملي.

ورجال هذا الحديث مدنيون، وأخرجه أيضًا في المغازي مختصرًا.

٣ - باب الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ

(باب) حكم (الوكالة في الصرف) يعني في بيع النقد بالنقد (و) الوكالة في (الميزان) أي في

<<  <  ج: ص:  >  >>