وبه قال:(حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال: (حدّثنا حماد بن زيد) أي ابن درهم الإمام أبو إسماعيل الأزدي أحد الأعلام (عن عمرو بن دينار) أبي محمد الجمحي مولاهم المكي (عن جابر)﵁(أن رجلاً مرّ في المسجد) النبوي (بأسهم) جمع سهم في القلة وفيه دلالة على أن قوله في الأول بسهام أنها سهام قليلة (قد أبدى) أي أظهر (نصولها) وللأصيلي وأبي ذر عن الكشميهني بدا نصولها (فأمر)ﷺ الرجل (أن يأخذ بنصولها) أي يقبض عليها بكفه كما في الرواية اللاحقة وفي نسخة فأمر بضم الهمزة (لا يخدش مسلمًا). بفتح التحتية وسكون الخاء المعجمة من خدش يخدش أي لا يقشر جلد مسلم، والخدش أول الجراح وهذا تعليل للأمر بالإمساك على النصال.
وبه قال:(حدّثنا محمد بن العلاء) أبو كريب الهمداني قال: (حدّثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة (عن بريد) بضم الموحدة ابن عبد الله (عن) جدّه (أبي بردة عن) أبيه (أبي موسى) الأشعري ﵁(عن النبي ﷺ) أنه (قال):
(إذا مرّ أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل) بفتح النون وسكون الموحدة السهام العربية لا واحد لها من لفظها وأو للتنويع لا للشك والواو في قوله ومعه للحال (فليمسك على نصالها) عدّاه بعل للمبالغة وإلاّ فالأصل فليمسك بنصالها (أو قال)ﷺ(فليقبض بكفه) عليها وليس المراد خصوص ذلك بل يحرص على أن لا يصيب مسلمًا بوجه من الوجوه كما دل عليه التعليل بقوله (أن يصيب) بفتح الهمزة أي كراهية أن يصيب ولمسلم لئلا يصيب بها (أحدًا من المسلمين منها شيء). ولأبي ذر والأصيلي: بشيء بزيادة حرف الجر.