الطويل (عن أنس) أنه (قال: قال عمر) بن الخطاب (﵁: وافقت الله) ولأبي الوقت: وافقت ربي (في ثلاث) أي قضايا (أو وافقني ربي في ثلاث) بالشك وذكر الثلاث لا يقتضي نفي غيرها، فقد روي عنه موافقات بلغت خمسة عشرًا كقصة الأساري (قلت: يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلّى) بين يدي القبلة يقوم الإمام عنده وسقط من في الفرع كأصله، وزاد في باب ما جاء في القبلة من كتاب الصلاة فنزلت:(﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى﴾ وقلت: يا رسول الله يدخل عليك) أي في حجر أمهات المؤمنين (البر والفاجر) أي الفاسق وهو مقابل البر (فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب) وجواب لو محذوف في الموضعن أو هي للتمني فلا تفتقر لجواب، وعند ابن مالك هي لو المصدرية أغنت عن فعل التمني (فأنزل الله آية الحجاب) وثبت قوله فأنزل الله آية الحجاب في اليونينية وسقط من فرعها (قال) أي عمر: (وبلغني معاتبة النبي ﷺ بعض نسائه) حفصة وعائشة (فدخلت عليهن قلت): ولأبي ذر فقلت بزيادة الفاء (إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله ﷺ) سقطت التصلية لغير أبي ذر (خيرًا منكنّ حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عمر أما) بالتخفيف (في رسول الله ﷺ) سقطت التصلية أيضًا لغير أبي ذر (ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت) والقائلة هذا هي أم سلمة كما في سورة التحريم بلفظ فقالت أم سلمة: عجبًا لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله ﷺ وأزواجه. وقال الخطيب: هي زينب بنت جحش وتبعه النووي (فأنزل الله: ﴿عسى ربه إن طلقكنّ أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن مسلمات﴾ [التحريم: ٥] الآية).
وهذا الحديث سبق في باب: ما جاء في القبلة من الصلاة.
(وقال ابن أبي مريم): هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم المصري مما رواه المؤلّف في الصلاة مذاكرة (أخبرنا يحيى بن أيوب) الغافقي قال: (حدّثني) بالإفراد (حميد) الطويل قال: (سمعت أنسًا عن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
(قوله تعالى: ﴿وإذ﴾) ولأبي ذر باب بالتنوين وإذ (﴿يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل﴾) كان يناوله الحجارة وإنما عطفه عليه لأنه كان له مدخل في البناء (﴿ربنا تقبل منا﴾) أي يقولان ربنا والجملة حال منهما (﴿إنك أنت السميع﴾) لدعائنا (﴿العليم﴾)[البقرة: ١٢٧] بنياتنا. قال المؤلّف:(القواعد أساسه واحدتها قاعدة والقواعد من النساء واحدها) ولأبي ذر واحدتها بزيادة تاء التأنيث وفي نسخة واحدتهن بنون النسوة (قاعد) بغير تاء تأنيث، ففيه إشارة إلى الفرق بينهما في مفرديهما.