للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصل (أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: أنبأنا) أي أخبرنا (ابن عباس أن سعد بن عبادة أخًا بني ساعدة) أي واحدًا منهم أي أنه أنصاري ساعدي (توفيت أمه) عمرة (وهو غائب) زاد أبو ذر: عنها أي مع النبي في غزوة دومة الجندل سنة خمس (فأتى) سعد (النبي فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها شيء إن تصدقت به) أي بشيء (عنها؟ قال): :

(نعم) ينفعها (قال: فإني أشهدك أن حائطي) بستاني (المخراف) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة آخره فاء اسم للبستان أو وصف له أي المثمر، وسمي بذلك لما يخرف منه أي يجنى من التمرة تقول: شجرة مخراف ومثمار قاله الخطابي، وفي رواية عبد الرزاق المخرف بغير ألف. (صدقة عليها) أي مصروفة على مصلحتها، وسقط قوله من قوله قال فإني أشهدك للحموي والكشميهني.

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: أشهدك أن حائطي صدقة وألحق الوقف بالصدقة وعورض بأن قوله أشهدك يحتمل إرادة الإشهاد المعتبر أو الإعلام واستدلّ له المهلب بقوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ [البقرة: ٢٨٢] الآية. لأنه إذا أمر بالإشهاد في البيع الذي له عوض فلأن يشرع في الوقف الذي لا عوض له أولى.

وهذا الحديث سبق قبل ثلاثة أبواب.

٢١ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ١٢ - ١٣].

(باب قول الله تعالى) ولأبي ذر: ﷿ بدل قوله تعالى: (﴿وآتوا﴾) وأعطوا (﴿اليتامى أموالهم﴾) إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة (﴿ولا تتبدلوا الخبيث﴾) من أموالهم الحرام عليكم (﴿بالطيب﴾) الحلال من أموالكم، وقال سعيد بن جبير والزهري: لا تعطوا هزيلاً وتأخذوا سمينًا، وقال السدي؛ كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزولة ويقول: شاة بشاة، ويأخذ الدراهم الجيدة ويطرح مكانها الزائف ويقول: درهم بدرهم فنهوا عن ذلك (﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾) أي مع أموالكم (﴿إنه﴾) أي أكل أموالهم (﴿كان حوبًا﴾) إثمًا (﴿كبيرًا﴾) عظيمًا (﴿وإن خفتم ألاّ تقسطوا﴾) أن لا تعدلوا (﴿في﴾) نكاح (﴿اليتامى فانكحوا ما طاب﴾) حلّ (﴿لكم من النساء﴾) [النساء: ٢، ٣] سواهن، وفي رواية أبي ذر: بعد قوله ﴿إلى أموالكم﴾ إلى قوله: ﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾.

<<  <  ج: ص:  >  >>